نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 351
بن مسكين عن رفاعة النخاس عن أبي عبد الله ، عليه السلام ، قال : إذا طلق الرجل امرأته وفي بيتها متاع ، فلها ما يكون للنساء . وما يكون للرجال وللنساء قسم بينهما . وإذا طلق الرجل المرأة ، فادعت أن المتاع لها ، وادعى أن المتاع له ، كان له ما للرجال ، ولها ما للنساء . < / السؤال = 13242 > < السؤال = 11077 > 9 - وروى علي بن محمد القاساني عن القسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقري عن عبد العزيز بن محمد الداراوردي قال : سألت أبا عبد الله ، عليه السلام ، عمن أخذ أرضا بغير حقها وبنى فيها . قال : يرفع بناؤه ، ويسلم التربة إلى صاحبها . ليس لعرق ظالم حق . < / السؤال = 11077 > < السؤال = 9417 > 10 - وروى عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عن أبيه عن علي ، عليه السلام : أنه قضى في رجلين اختصما في خص ، فقال : إن الخص للذي إليه القمط . وقالوا : القمط هو الحبل ، والخص : الطن الذي يكون في السواد بين الدور . فكان من إليه الحبل هو أولى من صاحبه . < / السؤال = 9417 > < السؤال = 5177 > 11 - وروى الحسن بن علي بن يقطين عن أمية بن عمر وعن الشعيري قال : سئل أبو عبد الله عن سفينة انكسرت في البحر ، فأخرج بعضها بالغوص وأخرج البحر بعض ما غرق فيها . فقال : أما ما أخرجه البحر ، فهو لأهله ، الله أخرجه . وأما ما أخرج بالغوص ، فهو لهم ، وهم أحق به .
351
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 351