responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 353

إسم الكتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى ( عدد الصفحات : 830)


استعملوه . وذكر الحديث .
< / السؤال = 13101 > < السؤال = 13101 > 17 - وروى ابن أذنية عن زرارة عن أبي جعفر ، عليه السلام ، قال : كان علي ، عليه السلام ، لا يحبس في السجن إلا ثلاثة : الغاصب ، ومن أكل مال اليتيم ، ومن أتمن على أمانة فذهب بها ، وإن وجد له شيئا ، باعه غائبا كان أو شاهدا .
قال الشيخ أبو جعفر بن الحسن المصنف ، رضي الله عنه :
هذا الخبر محمول على أنه عليه السلام ، ما كان يحبس أحدا على جهة العقوبة لهم إلا الثلاثة المذكورين ، أو ما كان يحبس الحبس المخصوص إلا المذكورين . فأما غير هؤلاء من الغرماء وغيرهم ، فإنه كان يحبسهم على غير ذلك الوجه .
< / السؤال = 13101 > < السؤال = 13125 > 18 - وروى أبو بصير عن أبي جعفر ، عليه السلام ، قال :
إن الحاكم إذا أتاه أهل التوراة وأهل الإنجيل يتحاكمون إليه ، كان ذلك إليه : إن شاء حكم بينهم ، وإن شاء تركهم .
< / السؤال = 13125 > < السؤال = 13111 > 19 - وروى طلحة بن زيد والسكوني جميعا عن جعفر عن أبيه عن علي ، عليه السلام : أنه كان لا يجيز كتاب قاض إلى قاض في حد ولا غيره ، حتى وليت بنو أمية ، فأجازوا بالبينات .
< / السؤال = 13111 > < السؤال = 13125 > 20 - وروى هارون بن حمزة عن أبي عبد الله ، عليه السلام ، قال : قلت : رجلان من أهل الكتاب نصرانيان أو يهوديان كان بينها خصومة فقضى بينها حاكم من حكامهما بجور ، فأبى

353

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست