نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 350
يجوز بلا بينة . قال : وكتبت إليه : إن ادعى زوج المرأة الميتة ، وأبو زوجها وأم زوجها من متاعها أو خدمها مثل الذي ادعاه أبوها من عارية بعض المتاع أو الخدم ، أيكونون بمنزلة الأب في الدعوى ؟ فكتب : لا . < / السؤال = 13244 > < السؤال = 7167 > 5 - وروى محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن يزيد ابن إسحاق عن هارون بن حمزة ، قال : سألت أبا عبد الله ، عليه السلام ، عن رجل استأجر أجيرا ، فلم يأمن أحدهما صاحبه ، فوضع الأجير على يد رجل ، فهلك ذلك الرجل ولم يدع وفاء ، واستهلك الأجر . فقال : المستأجر ضامن لأجرة الأجير حتى يقضي ، إلا أن يكون الأجير دعاه إلى ذلك ، فرضي بالرجل . فإن فعل ، فحقه حيث وضعه ورضي به . < / السؤال = 7167 > < السؤال = 13101 > 6 - وروى محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر ، عليه . السلام ، يقول : قضى أمير المؤمنين ، عليه السلام ، برد الحبيس وانقاذ المواريث < / السؤال = 13101 > < السؤال = 13209 > 7 - وروى يونس بن عبد الرحمن عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله ، عليه السلام ، قال : قلت : عشرة كانوا جلوسا ، ووسطهم كيس فيه ألف درهم ، فسأل بعضهم بعضا : ألكم هذا الكيس ؟ فقالوا كلهم : لا . فقال واحد منهم : هو لي . فلمن هو ؟ قال : للذي ادعاه . < / السؤال = 13209 > < السؤال = 13242 > 8 - وروى محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن الحسن
350
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 350