نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 349
عبد الله ، عليه السلام ، عن رجل يحفر له بئرا عشر قامات بعشرة دراهم ، فحفر له قامة ، ثم عجز . قال : تقسم عشرة على خمسة وخمسين جزأ . فما أصاب واحدا فهو للقيامة الأولى ، والاثنين للاثنين ، والثلاثة للثلاثة ، وعلى هذا الحساب إلى عشرة . < / السؤال = 7289 > 2 - وروى حماد بن عيسى عن أبي عبد الله ، عليه السلام : أن أمير المؤمنين ، عليه السلام ، أتي بعبد لذمي قد أسلم ، فقال : اذهبوا ، فبيعوه من المسلمين ، وادفعوا ثمنه إلى صاحبه ، ولا تقروه عنده . < السؤال = 11234 > 3 - وروى حريز عن أبي عبيدة قال : قلت : لأبي جعفر محمد وأبي عبد الله ، عليهما السلام : رجل دفع إلى رجل ألف درهم ، فخلطها بماله ، ويتجر بها . فلما طلبها منه ، قال : ذهب المال . وكان لغيره معه مثلها ، ومال كثير لغير واحد . فقال : كيف صنع أولئك ؟ قال : أخذوا أموالهم . فقال : أبو جعفر وأبو عبد الله ، عليهما السلام جميعا : يرجع عليه بماله ، ويرجع هو على أولئك بما أخذوا . < / السؤال = 11234 > < السؤال = 13244 > 4 - وروى محمد بن إسماعيل عن جعفر بن عيسى قال : كتبت إلى أبي الحسن ، عليه السلام : جعلت فداك : المرأة تموت فيدعي أبوها أنه أعارها بعض ما كان عندها من متاع وخدم . أيقبل دعواه بلا بينة ، أم لا يقبل دعواه إلا ببينة ؟ فكتب إليه :
349
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 349