responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 349


عبد الله ، عليه السلام ، عن رجل يحفر له بئرا عشر قامات بعشرة دراهم ، فحفر له قامة ، ثم عجز . قال : تقسم عشرة على خمسة وخمسين جزأ . فما أصاب واحدا فهو للقيامة الأولى ، والاثنين للاثنين ، والثلاثة للثلاثة ، وعلى هذا الحساب إلى عشرة .
< / السؤال = 7289 > 2 - وروى حماد بن عيسى عن أبي عبد الله ، عليه السلام :
أن أمير المؤمنين ، عليه السلام ، أتي بعبد لذمي قد أسلم ، فقال :
اذهبوا ، فبيعوه من المسلمين ، وادفعوا ثمنه إلى صاحبه ، ولا تقروه عنده .
< السؤال = 11234 > 3 - وروى حريز عن أبي عبيدة قال : قلت : لأبي جعفر محمد وأبي عبد الله ، عليهما السلام : رجل دفع إلى رجل ألف درهم ، فخلطها بماله ، ويتجر بها . فلما طلبها منه ، قال :
ذهب المال . وكان لغيره معه مثلها ، ومال كثير لغير واحد .
فقال : كيف صنع أولئك ؟ قال : أخذوا أموالهم . فقال : أبو جعفر وأبو عبد الله ، عليهما السلام جميعا : يرجع عليه بماله ، ويرجع هو على أولئك بما أخذوا .
< / السؤال = 11234 > < السؤال = 13244 > 4 - وروى محمد بن إسماعيل عن جعفر بن عيسى قال :
كتبت إلى أبي الحسن ، عليه السلام : جعلت فداك : المرأة تموت فيدعي أبوها أنه أعارها بعض ما كان عندها من متاع وخدم .
أيقبل دعواه بلا بينة ، أم لا يقبل دعواه إلا ببينة ؟ فكتب إليه :

349

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست