نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 340
بحقي من خصمي ، قال للمنكر : أتحلف له ؟ فإن قال : نعم ، أقبل على صاحب الدعوى ، فقال له : قد سمعت ، أفتريد يمينه ؟ فإن قال : لا ، أقامهما ، ونظر في حكم غيرهما . وإن قال : نعم ، أريد يمينه ، رجع إليه ، فوعظه وخوفه بالله . فإن أقر الخصم بدعواه ، ألزمه الخروج إليه من الحق . وإن حلف ، فرق بينهما . وإن نكل عن اليمين ، ألزمه الخروج إلى خصمه مما ادعاه عليه . فإن قال المنكر عند توجه اليمين عليه : " يحلف هذا المدعي على صحة دعواه ، وأنا أدفع إليه ما ادعاه " ، قال الحاكم للمدعي : أتحلف على صحة دعواك ؟ فإن حلف ، ألزم خصمه الخروج إليه مما حلف عليه . وإن أبى اليمين ، بطلت دعواه . وإن أقام المدعي البينة ، فذكر المدعى عليه : أنه قد خرج إليه من حقه ، كان عليه البينة بأنه قد وفاه الحق . فإن لم تكن له بينة ، وطالب صاحب البينة بأن يحلف بأنه : ما استوفى ذلك الحق منه ، كان له ذلك . فإن امتنع من ذلك خصمه ، وأبى أن يحلف أنه : لم يأخذ حقه ، بطل حقه . < / السؤال = 13178 > < / السؤال = 13091 > < / السؤال = 13088 > < السؤال = 13087 > < السؤال = 13090 > وإن قال المدعي : ليس معي بينة ، وطلب من خصمه اليمين ، فحلفه الحاكم ، ثم أقام بعد ذلك البينة على صحة ما كان يدعيه ، لم يلتفت إلى بينته ، وأبطلت . وإن اعترف المنكر بعد يمينه بالله بدعوى خصمه عليه ، وندم على إنكاره ، لزمه الحق والخروج منه إلى خصمه . فإن لم يخرج
340
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 340