نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 341
إليه منه ، كان له حبسه . فإن ذكر إعسارا ، كشف عن حاله : فإن كان على ما قال ، أنظر ولم يحبس ، وإن لم يكن كذلك ، ألزم الخروج إلى خصمه من حقه . ومتى بدأ الخصم باليمين من غير أن يحلفه الحاكم ، لم يبرءه ذلك من الدعوى ، وكان متكلفا . وإن أقر المدعى عليه بما ادعاه خصمه ، وقال : أريد أن ينظرني حتى أتمحله ، قال الحاكم لخصمه : ما عندك فيما يقول ؟ فإن سكت ، ولم يجب بشئ ، توقف عليه القاضي هنيهة ، ثم قال له : قل : ما عندك ؟ فإن لم يقل شيئا ، أقامه ، ونظر في أمر غيره . وإن قال : أنظره ، فذاك له . وإن أبى لم يكن للحاكم أن يشفع إليه فيه ، ولا يشير عليه بالانظار ولا غيره ، ولكن يبت الحكم فيما بينهما بما ذكرناه . وإن ظهر للحاكم أن المقر عبد أو محجور عليه لسفه ، أبطل إقراره . وإن كان تبينه لذلك بعد دفعه ما أقر به إلى خصمه ، ألزم الآخذ له رده ، وتقدم بحفظه على المحجور عليه ، ويرد ذلك على مولى المقر . < / السؤال = 13090 > < / السؤال = 13087 > < السؤال = 10346 > وإذا أقر انسان لغيره بمال عند الحاكم ، فسأل المقر له الحاكم أن يثبت إقراره عنده ، لم يجز له ذلك ، إلا أن يكون عارفا بالمقر بعينه واسمه ونسبه أو يأتي المقر له بينة عادلة على أن الذي أقر هو فلان بن فلان بعينه واسمه ونسبه ، لأنه لا يأمن
341
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 341