نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 339
يبدءا بالكلام . فإن صمتا ولم يتكلما ، قال حينئذ لهما : إن كنتما حضرتما لشئ ، فاذكراه . فإن ابتدأ أحدهما بالدعوى على صاحبه ، سمعها ، ثم أقبل على صاحبه ، فسأله عما عنده فيما ادعاه خصمه . فإن أقر به ، ولم يرتب بعقله واختياره ، ألزمه الخروج إليه منه . فإن خرج ، وإلا أمر خصمه بملازمته حتى يرضيه . فإن التمس الخصم حبسه على الامتناع من أداء ما أقر به ، حبسه له . فإن ظهر له بعد أن حبسه : أنه معدم فقير لا يرجع إلى شئ ، ولا يستطيع الخروج مما أقر به ، خلى سبيله ، وأمره : أن يتحمل حق خصمه ، ويسعى في الخروج مما عليه . وإن ارتاب الحاكم بكلام المقر ، وشك في صحة عقله ، أو اختياره للاقرار ، توقف عن الحكم عليه ، حتى يستبرئ حاله . < / السؤال = 13103 > < السؤال = 13088 > < السؤال = 13091 > < السؤال = 13178 > وإن أنكر المدعى عليه ما ادعاه المدعي ، سأله : ألك بينة على ذلك ؟ فإن قال : نعم هي حاضرة ، نظر في بينته . وإن قال : نعم ، غير أنها ليست حاضرة ، قال له : أحضرها . فإن قال : نعم ، أقامه ، ونظر في حكم غيره إلى أن يحضر الأول بينته . وإن قال المدعي : لست أتمكن من إحضارها ، جعل معه مدة من الزمان ليحضر فيه بينته ، ويكفل بخصمه . فإن أحضرها ، نظر فيها . وإن لم يحضرها عند انقضاء الأجل ، خرج خصمه عن حد الكفالة . وإن قال : لا بينة لي ، قال له : فما تريد ؟ فإن قال : تأخذ لي
339
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 339