responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 326


< / السؤال = 10427 > < / السؤال = 10426 > < / السؤال = 10408 > < / السؤال = 10407 > < / السؤال = 31 > < السؤال = 10407 > < السؤال = 10408 > < السؤال = 10425 > < السؤال = 10430 > ولا بأس بشهادة أرباب الصنائع أي صنعة كانت إذا جمعوا الشرائط التي ذكرناها .
ولا يجوز شهادة من يبغي على الأذان الأجر ، ولا من يرتشي في الأحكام . ولا يجوز شهادة السائلين على أبواب الدور وفي الأسواق .
ويجوز شهادة ذوي الفقر والمسكنة المتجملين الساترين لأحوالهم ، إذا حصل فيهم شرائط العدالة . ولا يجوز شهادة ولد الزنا . فإن عرفت منه عدالة ، قبلت شهادته في الشئ الدون .
ولا بأس بشهادة القاذف إذا تاب وعرفت توبته . وحد توبته من القذف أن يكذب نفسه فيما كان قذف به . فإذا فعل ذلك ، جاز قبول شهادته بعد ذلك .
< / السؤال = 10430 > < / السؤال = 10425 > < / السؤال = 10408 > < / السؤال = 10407 > < السؤال = 10409 > < السؤال = 10412 > ولا يجوز شهادة الشريك لشريكه فيما هو شريك فيه . ولا بأس بشهادته له فيما ليس بشريك فيه . ومن قطع به الطريق فأخذوا اللصوص فشهد بعضهم لبعض عليهم ، لم تقبل شهادتهم .
وإنما تقبل شهادة غيرهم ، أو يحكم بإقرار اللصوص . ولا بأس بشهادة الوصي على من هو وصي له وله . غير أن ما يشهد به عليه يحتاج أن يكون معه غيره من أهل العدالة . ثم يحلف الخصم على ما يدعيه . وما يشهد للورثة مع غيره من أهل العدالة لم يجب مع ذلك يمين .
< / السؤال = 10412 > < / السؤال = 10409 > < السؤال = 10403 > < السؤال = 10425 > < السؤال = 10427 > < السؤال = 10433 > ولا بأس بشهادة ذوي الآفات والعاهات في الخلق ، إذا

326

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست