responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 325


< / السؤال = 11345 > < / السؤال = 9606 > < السؤال = 31 > < السؤال = 10407 > < السؤال = 10408 > < السؤال = 10426 > < السؤال = 10427 > < فهرس الموضوعات > كتاب الشهادات < / فهرس الموضوعات > كتاب الشهادات < فهرس الموضوعات > باب تعديل الشهود ومن تقبل شهادته ومن لا تقبل < / فهرس الموضوعات > باب تعديل الشهود ومن تقبل شهادته ومن لا تقبل العدل الذي يجوز قبول شهادته للمسلمين وعليهم ، هو أن يكون ظاهره ظاهر الايمان ، ثم يعرف بالستر والصلاح والعفاف والكف عن البطن والفرج واليد واللسان ، ويعرف باجتناب الكبائر التي أوعد الله تعالى عليها النار : من شرب الخمر والزنا والربا وعقوق الوالدين والفرار من الزحف وغير ذلك ، الساتر لجميع عيوبه ، ويكون متعاهدا للصلوات الخمس مواظبا عليهن ، حافظا لمواقيتهن ، متوفرا على حضور جماعة المسلمين ، غير متخلف عنهم إلا لمرض أو علة أو عذر .
ويعتبر في شهادة النساء الايمان والستر والعفاف وطاعة الأزواج وترك البذاء والتبرج إلى أندية الرجال .
ولا يجوز قبول شهادة الظنين والمتهم والخصم والخائن والأجير . ولا تقبل شهادة الفساق إلا على أنفسهم . ولا تقبل شهادة ماجن ولا فحاش . وترد شهادة اللاعب بالنرد والشطرنج وغيرهما من أنواع القمار والأربعة عشر والشاهين .

325

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست