responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 327


كانوا من أهل العدالة . ولا بأس بشهادة الأعمى إذا أثبت ولم تكن شهادته فيما يحتاج فيه إلى الرؤية . وإن كانت شهادته في حال صحته ، ثم عمي ، جاز قبول شهادته فيما يعتبر الرؤية فيه .
ولا بأس بشهادة الأصم . غير أنه يؤخذ بأول قوله ، ولا يؤخذ بثانيه .
ومن أشهد أجيرا له على شهادة ، ثم فارقه ، جازت شهادته له .
وتجوز شهادته عليه ، وإن لم يفارقه . ولا بأس بشهادة الضيف إذا كان من أهلها .
ولا يجوز شهادة من خالف الحق من أهل البدع والاعتقادات الباطلة ، وإن كانوا على ظاهر الإسلام والستر والعفاف .
< / السؤال = 10433 > < / السؤال = 10427 > < / السؤال = 10425 > < / السؤال = 10403 > < السؤال = 10347 > < السؤال = 10408 > وإقرار العقلاء جائز على نفوسهم فيما يوجب حكما في شريعة الإسلام ، سواء كان مليا أو كافرا ، أو مطيعا كان أو عاصيا ، وعلى كل حال . إلا أن يكون عبدا ، فإنه لا يقبل إقراره على نفسه ، لأن إقراره على نفسه إقرار على الغير ، لأنه لا يملك من نفسه شيئا .
والفاسق إذا شهد على غيره في حال فسقه ، ثم أقام الشهادة وهو عدل ، قبلت شهادته . وتقبل شهادة من يلعب بالحمام إذا لم يعرف منه فسق . ولا بأس بشهادة المراهن في الخف والحافر والريش ، وما عدا ذلك فهو قمار .

327

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست