responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 322


أخرج منه الخمس ، وكان له الباقي .
< / السؤال = 11326 > < / السؤال = 5163 > < / السؤال = 5157 > < السؤال = 11279 > < السؤال = 11287 > < السؤال = 11324 > < السؤال = 11325 > < السؤال = 11335 > < السؤال = 11339 > ومن وجد في داره شيئا ، فإن كانت الدار يدخلها غيره . كان حكمه حكم اللقطة . وإن لم يدخلها غيره ، كان له . وإن وجد في صندوقه شيئا كان حكمه مثل ذلك ، ومن وجد طعاما في مفازة ، فليقومه على نفسه ، ويأكله . فإذا جاء صاحبه ، رد عليه ثمنه .
وإن وجد شاة في برية ، فليأخذها وهو ضامن لقيمتها . ويترك البعير إذا وجده في المفازة ، فإنه يصبر على المشي والجوع . فإن وجد بعيرا قد خلاه صاحبه من جهد ، وكان في كلاء وماء ، لم يجز له أخذه . فإن وجده في غير كلاء ولا ماء ، كان له أخذه ، ولم يكن لأحد بعد ذلك منازعته . وكذلك إن وجد دابة ، فالحكم فيها مثل الحكم في البعير سواء . ويكره أخذ ما له قيمة يسيرة مثل العصا والشظاظ والوتد والحبل والعقال وأشباه ذلك ، وليس ذلك بمحظور .
< / السؤال = 11339 > < / السؤال = 11335 > < / السؤال = 11325 > < / السؤال = 11324 > < / السؤال = 11287 > < / السؤال = 11279 > < السؤال = 11328 > < السؤال = 11339 > ومن أودعه لص من اللصوص شيئا من المغصوب ، لم يجز له رده عليه . فإن عرف صاحبه ، رده عليه . وإن لم يعرف ، كان حكمه حكم اللقطة سواء .
والشاة إذا وجدها ، حبسها عنده ثلاثة أيام . فإن جاء صاحبها ردها ، وإلا تصدق بها .
< / السؤال = 11339 > < / السؤال = 11328 > < السؤال = 11310 > < السؤال = 11349 > < السؤال = 11357 > < السؤال = 11360 > < السؤال = 11363 > < السؤال = 11366 > وإذا وجد المسلم لقيطا ، فهو حر غير مملوك ، وينبغي له أن يرفع خبره إلى سلطان الإسلام ليطلق له النفقة عليه من بيت المال .

322

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست