responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 321


< / السؤال = 11285 > < / السؤال = 11281 > < / السؤال = 11267 > < السؤال = 11310 > ومتى هلكت اللقطة في مدة زمان التعريف من غير تفريط ، لم يكن على من وجدها شئ . فإن هلكت بتفريط من قبله ، أو يكون قد تصرف فيه ، ضمنه ، ووجب عليه غرامته بقيمته يوم هلك .
< / السؤال = 11310 > < السؤال = 11285 > ومتى اشتري بمال اللقطة جارية ، ثم جاء صاحبها ، فوجدها بنته ، لم يلزمه أخذها ، وكان له أن يطالبه بالمال الذي اشترى به ابنته ، ولا تحصل هذه البنت في ملكه ، فتكون قد انعتقت به ، بل هي حاصلة في ملك الغير ، وهو ضامن لماله الذي وجده .
فإن أجاز شراءه لها انعتقت بعد ذلك ، ولم يجز له بيعها .
ومتى تصرف في اللقطة قبل السنة واستفاد بها ربحا ، كان الربح لصاحب المال . وإن كان تصرفه بعد السنة ، كان الربح له وعليه ضمان المال حسب ما قدمناه .
< / السؤال = 11285 > < السؤال = 5157 > < السؤال = 5163 > < السؤال = 11326 > ومن وجد كنزا في دار انتقلت إليه بميراث عن أهله ، كان له ولشركائه في الميراث ، إن كان له شريك فيه . فإن كانت الدار قد انتقلت إليه بابتياع من قوم ، عرف البائع . فإن عرفه ، وإلا أخرج خمسه إلى مستحقه ، وكان له الباقي . وكذلك إن ابتاع بعيرا أو بقرة أو شاة ، فذبح شيئا من ذلك ، فوجد في جوفه شيئا له قيمة ، عرفه من ابتاع ذلك الحيوان منه . فإن عرفه ، أعطاه . وإن لم يعرفه ، أخرج منه الخمس ، وكان له الباقي . فإن ابتاع سمكة ، فوجد في جوفها درة أو سبيكة وما أشبه ذلك ،

321

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست