responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 323

إسم الكتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى ( عدد الصفحات : 830)


فإن لم يوجد سلطان ينفق عليه ، استعان بالمسلمين في النفقة عليه .
فإن لم يجد من يعينه على ذلك ، أنفق عليه . وكان له الرجوع بنفقته عليه ، إذا بلغ وأيسر ، إلا أن يتبرع بما أنفقه عليه . وإذا أنفق عليه ، وهو يجد من يعينه في النفقة عليه تبرعا ، فلم يستعن به ، فليس له رجوع عليه بشئ من النفقة .
وإذا بلغ اللقيط ، تولى من شاء من المسلمين ، ولم يكن للذي أنفق عليه ولاؤه إلا أن يتوالاه . فإن لم يتوال أحدا حتى مات ، كان ولاؤه للمسلمين .
وإن ترك مالا ولم يترك ولدا ولا قرابة له من المسلمين كان ما تركه لبيت المال .
ومن وجد شيئا من اللقطة والضالة ، ثم ضاع من غير تفريط ، أو أبق العبد من غير تعد منه عليه ، لم يكن عليه شئ . فإن كان هلاك ما هلك بتفريط من جهته ، كان ضامنا . وإن كان إباق العبد بتعد منه ، كان عليه مثل ذلك . وإن لم يعلم أنه كان لتعد منه أو لغيره ، وجب عليه اليمين بالله : أنه ما تعدى فيه ، وبرئت عهدته .
< / السؤال = 11366 > < / السؤال = 11363 > < / السؤال = 11360 > < / السؤال = 11357 > < / السؤال = 11349 > < / السؤال = 11310 > < السؤال = 9606 > < السؤال = 11345 > ولا بأس للإنسان أن يأخذ الجعل على ما يجده من الآبق والضال . فإن جرت هناك موافقة ، كان على حسب ما اتفق عليه .
فإن لم تجر موافقة ، وكان قد وجد عبدا أو بعيرا في المصر ، كان جعله دينارا قيمته عشرة دراهم . فإن كان خارج المصر ، فأربعة

323

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست