responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 32


< / السؤال = 1699 > < / السؤال = 1677 > < السؤال = 1706 > < السؤال = 1710 > فإذا حصلت الأكفان فلتفرش الحبرة على موضع نظيف .
وينثر عليها شئ من الذريرة المعروفة بالقمحة ، ويفرش فوقها الإزار وينثر عليه شئ من الذريرة ، ويفرش فوق الإزار القميص ويستحب أن يكتب على الحبرة والأزار والقميص والعمامة :
" فلان يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأن محمدا عبده ورسوله ، وأن أمير المؤمنين والأئمة من ولده بعده - يذكرون واحدا واحدا - أئمته أئمة الهدى الأبرار " ويكتب ذلك بتربة الحسين عليه السلام إن وجد . فإن لم يوجد ، كتب بالأصبع . ولا يجوز أن يكتب ذلك بالسواد .
وإن لم يكن للميت حبرة يجعل بدلا منها لفافة أخرى .
فإذا فرغ من تحصيل الكفن لف بجميعه وعزل .
< / السؤال = 1710 > < / السؤال = 1706 > < السؤال = 1622 > < السؤال = 1625 > < السؤال = 1730 > ويستعد معه من الكافور الذي لم تمسه النار وزن ثلاثة عشر درهما وثلث إن تمكن من ذلك . وهي السنة الأوفى . فإن لم يتمكن منه ، فالأوسط وزن أربعة مثاقيل . فإن لم يتمكن منه ، فمقدار درهم . فإن لم يوجد أصلا ، فما تيسر . وإلا دفن في حال الضرورة بغير كافور . ولا يكون مع الكافور مسك أصلا .
ويستعد أيضا شئ من السدر لغسل رأسه وجسده ، وشئ من الكافور للغسلة الثانية .
< / السؤال = 1730 > < / السؤال = 1625 > < / السؤال = 1622 > < السؤال = 1562 > < السؤال = 1704 > < السؤال = 1733 > < السؤال = 1734 > < السؤال = 1740 > وتؤخذ أيضا جريدتان خضراوان من النخل إن وجد منه .
وإن لم يوجد ، فمن السدر . فإن لم يوجد ، فمن الخلاف . فإن

32

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست