responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 31


يكون عنده من يذكر الله تعالى .
وينبغي إذا مات الميت أن يؤخذ في أمره عاجلا ، ولا يؤخر إلا لضرورة تدعو إلى ذلك ، ثم يؤخذ في تحصيل أكفانه وحنوطه أولا .
< / السؤال = 1556 > < / السؤال = 1555 > < / السؤال = 1552 > < / السؤال = 1551 > < / السؤال = 1550 > < / السؤال = 1548 > < السؤال = 1661 > < السؤال = 1672 > < السؤال = 1699 > < السؤال = 1703 > والكفن المفروض ثلاثة أثواب ، لا يجوز الاقتصار على أقل منها مع التمكن . ونهايته خمسة أثواب لا يجوز الزيادة عليها . وهي لفافتان : أحدهما حبرة يمنية عبرية غير مطرزة بالذهب أو بشئ من الإبريسم ، وقميص وإزار وخرقة . فهذه الخمسة جملة الكفن . وتضاف إليها العمامة . وليست من الكفن ، لأن الكفن هو ما يلف به جسد الميت . هذا إذا كان الميت رجلا .
فإن كان امرأة ، يستحب أن يزاد في أكفانها لفافة أخرى ونمط . وإن اقتصر بها على مثل ما للرجل ، لم يكن به بأس .
< / السؤال = 1703 > < / السؤال = 1699 > < / السؤال = 1672 > < / السؤال = 1661 > < السؤال = 1677 > < السؤال = 1699 > ولا يجوز أن يكفن الميت في شئ من الحرير والإبريسم المحض ، فإنه محظور . ولا في الإبريسم المخلط في الغزل مع الاختيار .
ويكره أن يكفن الميت في الكتان . وينبغي أن تكون الأكفان كلها قطنا محضا .
وإن لم يكن للميت ما يكفن به من هذه الثياب ، وكانت له قميص مخيطة ، فلا بأس أن يكفن فيها إذا كانت نظيفة .
ويقطع أزرارها ولا يقطع أكمامها . وإنما يكره الأكمام فيما يبتدأ من القمصان .

31

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست