responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 33

إسم الكتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى ( عدد الصفحات : 830)


لم يوجد ، فمن غيره من الشجر الرطب . فإن لم يوجد أصلا ، فلا بأس بتركه . ويكتب عليهما أيضا ما كتب على الأكفان ، ويلف عليهما شئ من القطن .
ويستعد مع ما ذكرناه مقدار رطل من القطن ليحشى به المواضع التي يخاف من خروج شئ منها . فإذا فرغ من تحصيل أكفانه ، فليأخذ في غسله أولى الناس بالميت أو من يأمره هو به . فلتوضع ساجة أو سرير مستقبل القبلة ، ويوضع الميت عليها مستقبل القبلة كما كان في حال الاحتضار .
< / السؤال = 1740 > < / السؤال = 1734 > < / السؤال = 1733 > < / السؤال = 1704 > < / السؤال = 1562 > < السؤال = 1071 > < السؤال = 1624 > ويحفر لمصب الماء حفيرة يدخل الماء إليها . فإن لم يمكن ودخل في البالوعة جاز . ويكره أن ينصب الماء الذي يغسل به الميت في الكنيف . ولا يسخن الماء لغسل الأموات إلا أن يكون برد شديد يخاف الغاسل على نفسه من استعمال الماء ، فإنه يسخن له .
ثم يؤخذ السدر فيطرح في إجانة ويصب عليه الماء ، ويضرب ضربا جيدا حتى يرغو ، ثم تؤخذ رغوته ، فتطرح في موضع نظيف ، حتى يغسل به رأسه .
< / السؤال = 1624 > < / السؤال = 1071 > < السؤال = 1619 > < السؤال = 1622 > < السؤال = 1623 > < السؤال = 1655 > < السؤال = 1656 > < السؤال = 1696 > < السؤال = 1712 > ثم يؤخذ الميت فيوضع على تلك الساجة مستقبل القبلة حسب ما قدمناه . ويستحب أن يكون ذلك تحت السقف ، ولا يكون ذلك تحت السماء . ثم ينزع قميصه منه ، يفتق جيبه وينزع من تحته ، ويترك على عورته ما يسترها . ثم تلين أصابعه

33

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست