responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 301


ولا يجوز لأحد سواهما إقامتها على حال . وقد رخص في حال قصور أيدي أئمة الحق وتغلب الظالمين ، أن يقيم الإنسان الحد على ولده وأهله ومماليكه ، إذا لم يخف في ذلك ضررا من الظالمين ، وأمن من بوائقهم . فمتى لم يأمن ذلك ، لم يجز له التعرض لذلك على حال .
ومن استخلفه سلطان ظالم على قوم ، وجعل إليه إقامة الحدود ، جاز له أن يقيمها عليهم على الكمال ، ويعتقد أنه إنما يفعل ذلك بإذن سلطان الحق ، لا بإذن سلطان الجور . ويجب على المؤمنين معونته وتمكينه من ذلك ، ما لم يتعد الحق في ذلك ، وما هو مشروع في شريعة الإسلام . فإن تعدى في ما جعل إليه الحق ، لم يجز له القيام به ، ولا لأحد معاونته على ذلك .
اللهم إلا أن يخاف في ذلك على نفسه ، فإنه يجوز له حينئذ أن يفعل في حال التقية ما لم يبلغ قتل النفوس . فأما قتل النفوس فلا يجوز فيه التقية على حال .
< / السؤال = 13492 > < السؤال = 4127 > < السؤال = 8730 > < السؤال = 8734 > < السؤال = 13083 > وأما الحكم بين الناس والقضاء بين المختلفين ، فلا يجوز أيضا إلا لمن أذن له سلطان الحق في ذلك .
وقد فوضوا ذلك إلى فقهاء شيعتهم في حال لا يتمكنون فيه من توليه بنفوسهم . فمن تمكن من إنفاذ حكم أو إصلاح بين الناس أو فصل بين المختلفين ، فليفعل ذلك ، وله بذلك الأجر والثواب ، ما لم يخف في ذلك على نفسه ولا على أحد من أهل

301

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست