responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 302


الايمان ، ويأمن الضرر فيه . فإن خاف شيئا من ذلك ، لم يجز له التعرض لذلك على حال . ومن دعا غيره إلى فقيه من فقهاء أهل الحق ليفصل بينهما ، فلم يجبه وآثر المضي إلى المتولي من قبل الظالمين ، كان في ذلك متعديا للحق مرتكبا للآثام .
ولا يجوز لمن يتولى الفضل بين المختلفين والقضاء بينهم أن يحكم إلا بموجب الحق ، ولا يجوز له أن يحكم بمذاهب أهل الخلاف . فإن كان قد تولى الحكم من قبل الظالمين ، فليجتهد أيضا في تنفيذ الأحكام على ما تقتضيه شريعة الايمان . فإن اضطر إلى تنفيذ حكم على مذاهب أهل الخلاف على النفس أو الأهل أو المؤمنين أو على أموالهم ، جاز له أن ينفذ الحكم ما لم يبلغ ذلك قتل النفوس ، فإنه لا تقية له في قتل النفوس حسب ما بيناه .
ويجوز لفقهاء أهل الحق أن يجمعوا بالناس الصلوات كلها وصلاة الجمعة والعيدين ويخطبون الخطبتين ويصلون بهم صلاة الكسوف ما لم يخافوا في ذلك ضررا . فإن خافوا في ذلك الضرر ، لم يجز لهم التعرض لذلك على حال .
ومن تولى ولاية من قبل ظالم في إقامة حد أو تنفيذ حكم ، فليعتقد أنه متول لذلك من جهة سلطان الحق ، وليقم به على ما تقتضيه شريعة الايمان . ومهما تمكن من إقامة حد على مخالف له ، فليقمه ، فإنه من أعظم الجهاد .

302

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست