responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 300


فمتى لم يتمكن من هذين النوعين ، بأن يخاف ضررا عليه أو على غيره ، اقتصر على اعتقاد وجوب الأمر بالمعروف بالقلب ، وليس عليه أكثر من ذلك .
وقد يكون الأمر بالمعروف باليد بأن يحمل الناس على ذلك بالتأديب والردع وقتل النفوس وضرب من الجراحات ، إلا أن هذا الضرب لا يجب فعله إلا بإذن سلطان الوقت المنصوب للرياسة . فإن فقد الإذن من جهته ، اقتصر على الأنواع التي ذكرناها .
وإنكار المنكر يكون بالأنواع الثلاثة التي ذكرناها : فأما باليد ، فهو أن يؤدب فاعله بضرب من التأديب : إما الجراح أو الألم أو الضرب ، غير أن ذلك مشروط بالإذن من جهة السلطان حسب ما قدمناه . فمتى فقد الإذن من جهته اقتصر على الانكار باللسان والقلب . ويكون الانكار باللسان ، بالوعظ والانذار والتخويف من فعله بالعقاب والذم . وقد يجب عليه إنكار المنكر بضرب من الفعل ، وهو أن يهجر فاعله ، ويعرض عنه وعن تعظيمه ، ويفعل معه من الاستخفاف ما يرتدع معه من المناكير .
وإن خاف الفاعل للانكار باللسان ضررا ، اقتصر على الانكار بالقلب حسب ما قدمناه في المعروف سواء .
< / السؤال = 8715 > < / السؤال = 8706 > < السؤال = 13492 > فأما إقامة الحدود ، فليس يجوز لأحد إقامتها ، إلا لسلطان الزمان المنصوب من قبل الله تعالى ، أو من نصبه الإمام لإقامتها .

300

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست