نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 28
فلتبدأ بوضوء الصلاة ثم لتغتسل كما تغتسل من الجنابة : تبدأ بغسل رأسها ثم بجانبها الأيمن ثم بجانبها الأيسر حسب ما قدمناه . وتستعمل في غسل الحيض تسعة أرطال من الماء . وإن زادت على ذلك ، كان أفضل . وإن كان دون التسعة أرطال ، أو كان مثل الدهن في حال الضرورة ، لم يكن به بأس ، وأجزأها عن الغسل . < / السؤال = 4612 > < / السؤال = 4421 > < / السؤال = 1386 > < / السؤال = 1385 > < / السؤال = 947 > < السؤال = 1410 > ويكره للمرأة أن تختضب وهي حائض . ولا بأس أن تكون مختضبة ثم يجيئها الحيض . < / السؤال = 1410 > < السؤال = 1417 > < السؤال = 1418 > < السؤال = 1419 > < السؤال = 1420 > < السؤال = 1440 > < السؤال = 1443 > والمستحاضة هي التي ترى الدم الذي وصفناه ، أو تكون قد مضت عليها أيام حيضها ثم رأت بعد ذلك الدم ، فإنه أيضا دم استحاضة وإن لم يكن بهذه الصفة . وكذلك إذا مضى عليها أكثر أيام نفاسها ، ثم رأت الدم . فإنه أيضا دم استحاضة . ومتى رأت هذا الدم ، وجب عليها أن تستبرأ نفسها بقطنة تحتشي بها . فإن خرج الدم يسيرا ولم يترشح على القطنة ، وجب عليها الوضوء لكل صلاة والاستبدال بالقطنة والخرقة . وإن رأت الدم قد رشح على القطنة إلا أنه لم يسل ، وجب عليها الغسل لصلاة الغداة ، والوضوء لكل صلاة مما عداها ، وتغيير القطنة والخرقة . وإن كثر الدم حتى سال على القطنة ، وجب عليها في اليوم والليلة ثلاثة أغسال مع تغيير القطنة والخرقة عند كل غسل منها : أحدها لصلاة الظهر والعصر ، تؤخر الظهر عن
28
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 28