responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 28


فلتبدأ بوضوء الصلاة ثم لتغتسل كما تغتسل من الجنابة : تبدأ بغسل رأسها ثم بجانبها الأيمن ثم بجانبها الأيسر حسب ما قدمناه . وتستعمل في غسل الحيض تسعة أرطال من الماء . وإن زادت على ذلك ، كان أفضل . وإن كان دون التسعة أرطال ، أو كان مثل الدهن في حال الضرورة ، لم يكن به بأس ، وأجزأها عن الغسل .
< / السؤال = 4612 > < / السؤال = 4421 > < / السؤال = 1386 > < / السؤال = 1385 > < / السؤال = 947 > < السؤال = 1410 > ويكره للمرأة أن تختضب وهي حائض . ولا بأس أن تكون مختضبة ثم يجيئها الحيض .
< / السؤال = 1410 > < السؤال = 1417 > < السؤال = 1418 > < السؤال = 1419 > < السؤال = 1420 > < السؤال = 1440 > < السؤال = 1443 > والمستحاضة هي التي ترى الدم الذي وصفناه ، أو تكون قد مضت عليها أيام حيضها ثم رأت بعد ذلك الدم ، فإنه أيضا دم استحاضة وإن لم يكن بهذه الصفة . وكذلك إذا مضى عليها أكثر أيام نفاسها ، ثم رأت الدم . فإنه أيضا دم استحاضة .
ومتى رأت هذا الدم ، وجب عليها أن تستبرأ نفسها بقطنة تحتشي بها . فإن خرج الدم يسيرا ولم يترشح على القطنة ، وجب عليها الوضوء لكل صلاة والاستبدال بالقطنة والخرقة .
وإن رأت الدم قد رشح على القطنة إلا أنه لم يسل ، وجب عليها الغسل لصلاة الغداة ، والوضوء لكل صلاة مما عداها ، وتغيير القطنة والخرقة . وإن كثر الدم حتى سال على القطنة ، وجب عليها في اليوم والليلة ثلاثة أغسال مع تغيير القطنة والخرقة عند كل غسل منها : أحدها لصلاة الظهر والعصر ، تؤخر الظهر عن

28

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست