responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 29


أول وقته وتصلي في آخر الوقت وتصلي العصر في أول وقته ، وغسل للمغرب والعشاء الآخرة . تؤخر المغرب إلى آخر الوقت وتصلي العشاء الآخرة في أول وقتها ، تجمع بينهما في الحال ، وغسل لصلاة الليل وصلاة الغداة ، تؤخر صلاة الليل إلى قرب الفجر وتصلي صلاة الفجر في أول وقتها . هذا إذا كان عادتها صلاة الليل . فإن لم يكن ذلك عادتها لعذر بها ، تغتسل لصلاة الغداة .
< / السؤال = 1443 > < / السؤال = 1440 > < / السؤال = 1420 > < / السؤال = 1419 > < / السؤال = 1418 > < / السؤال = 1417 > < السؤال = 1460 > < السؤال = 1461 > والمستحاضة لا يحرم عليها شئ مما يحرم على الحائض ، ويحل لزوجها وطؤها على كل حال إذا غسلت فرجها وتوضأت وضوء الصلاة ، أو اغتسلت حسب ما قدمناه . ولا يجوز لها ترك الصلاة ولا الصوم إلا في أيام كانت تعتاد فيها الحيض ، فإنه يجب عليها في هذه الأيام ترك الصلاة والصيام .
< / السؤال = 1461 > < / السؤال = 1460 > < السؤال = 1474 > < السؤال = 1478 > < السؤال = 1483 > < السؤال = 1493 > < السؤال = 1495 > والنفساء هي التي تضع الحمل وترى الدم ، فعليها ما على الحائض بعينه من ترك الصلاة والصوم وامتناع دخول المساجد ومس القرآن وما فيه اسم من أسماء الله تعالى ، وغير ذلك ، لا يختلف الحكم فيه . فإذا انقطع الدم عنها ، وجب عليها الاستبراء بالقطنة كما يجب على الحائض . فإن استمر بها الدم ، فعلت كما تفعله الحائض عشرة أيام . فإن انقطع عنها الدم ، وإلا فعلت ما تفعله المستحاضة .
ولا يكون حكم نفاسها أكثر من عشرة أيام . وقد رويت

29

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست