responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 27


على ذلك ، فقد مضى حيضها على كل حال .
< / السؤال = 1313 > < السؤال = 1392 > < السؤال = 1393 > < السؤال = 1404 > < السؤال = 1405 > وإذا طهرت واغتسلت ، وجب عليها قضاء الصوم ، ولا يلزمها قضاء الصلاة . فإن رأت الدم وقد دخل وقت الصلاة ولم تكن قد صلت ، وجب عليها قضاء تلك الصلاة عند اغتسالها من الحيض . وإن طهرت في وقت صلاة ، وأخذت في تأهب الغسل ، فخرج وقت تلك الصلاة ، لم يجب عليها القضاء . وإن توانت عن الاغتسال حتى خرج وقتها ، وجب عليها القضاء . وإن طهرت بعد زوال الشمس إلى بعد دخول وقت العصر ، وجب عليها قضاء الصلاتين معا . ويستحب لها قضاؤها إذا طهرت قبل مغيب الشمس . وكذلك إن طهرت بعد مغيب الشمس إلى نصف الليل ، لزمها قضاء صلاة المغرب والعشاء الآخرة .
ويستحب لها قضاء هاتين الصلاتين ، إذا طهرت قبل الفجر .
ويلزمها قضاء الفجر ، إذا طهرت قبل طلوع الشمس على كل حال .
< / السؤال = 1405 > < / السؤال = 1404 > < / السؤال = 1393 > < / السؤال = 1392 > < السؤال = 947 > < السؤال = 1385 > < السؤال = 1386 > < السؤال = 4421 > < السؤال = 4612 > وإذا أصبحت المرأة صائمة ثم حاضت ، فلتفطر أي وقت رأت الدم ، وإن كان قبل غروب الشمس بشئ يسير ، ثم تقضي ذلك اليوم . والأفضل لها إذا رأت الدم بعد العصر أن تمسك بقية يومها تأديبا ، وعليها القضاء على كل حال . وإذا أصبحت حائضا ثم طهرت ، فلتمسك بقية يومها تأديبا ، وعليها قضاء ذلك اليوم . وإذا أرادت المرأة الاغتسال من الحيض

27

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست