responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 26


المصحف ولا شيئا فيه اسم الله تعالى .
< / السؤال = 1408 > < / السؤال = 1352 > < / السؤال = 1347 > < / السؤال = 1296 > < / السؤال = 1295 > < السؤال = 1280 > < السؤال = 1281 > < السؤال = 1282 > وأقل الحيض ثلاثة أيام ، وأكثره عشرة أيام . فإن رأت المرأة الدم يوما أو يومين ، فلتترك الصلاة والصوم . فإن رأت الدم اليوم الثالث أو في ما بعدهما إلى اليوم العاشر ، فذلك دم حيض . فإن لم تر بعد ذلك إلا بعد انقضاء العشرة الأيام ، فإن ذلك ليس بدم حيض ، ووجب عليها قضاء الصلاة والصوم فيما تركته . فإن رأت الدم بعد عشرة أيام فذلك ليس بدم حيض ، وربما كان دم استحاضة ، ونحن نبين حكمه إن شاء الله .
< / السؤال = 1282 > < / السؤال = 1281 > < / السؤال = 1280 > < السؤال = 1353 > < السؤال = 1358 > < السؤال = 1382 > ولا يجوز للرجل مجامعة امرأته وهي حائض في الفرج . وله مجامعتها فيما دون الفرج ومضاجعتها وملامستها بما دون الجماع فإذا انقطع عنها الدم ، فالأولى لزوجها ألا يقربها حتى تغتسل .
فإن غلبته الشهوة ، أمرها بغسل فرجها ، ثم يطأها إن شاء . ومتى وطئها في أول حيضها ، تصدق بدينار قيمته عشرة دراهم جياد وإن وطئها في وسطه ، تصدق بنصف دينار ، وإن وطئها في آخره ، تصدق بربع دينار . كل ذلك ندبا وإستحبابا . فإن لم يتمكن ، فليس عليه شئ . وليستغفر الله ولا يعود .
< / السؤال = 1382 > < / السؤال = 1358 > < / السؤال = 1353 > < السؤال = 1313 > فإذا انقطع الدم عن المرأة ولم تعلم أهي بعد حائض أم لا ، فلتدخل قطنة : فإن خرجت وعليها شئ من الدم فهي بعد بحكم الحائض ، وإن خرجت نقية فليست بحكم الحائض فلتغتسل .
هذا إذا كان انقطاع الدم فيما دون العشرة الأيام . فأما إذا زاد

26

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست