responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 260


على ما به إلى المنحر ، فقد أجزأه . وإذا سرق الهدي من موضع حصين ، فقد أجزأ عن صاحبه . وإن أقام بدله ، كان أفضل .
< / السؤال = 6856 > < / السؤال = 6741 > < / السؤال = 6735 > < / السؤال = 6230 > < / السؤال = 6228 > < السؤال = 6735 > < السؤال = 6736 > < السؤال = 6737 > < السؤال = 6738 > < السؤال = 6776 > ومن وجد هديا ضالا ، فليعرفه يوم النحر والثاني والثالث .
فإن وجد صاحبه ، وإلا ذبح عنه . وقد أجزأ عن صاحبه إذا ذبح بمنى . فإن ذبح بغيرها ، لم يجزئه . وإذا عطب الهدي في موضع لا يوجد فيه من يتصدق به عليه ، فلينحر ويكتب كتاب ويوضع عليه ليعلم من يمر به أنه صدقة . وإذا ضاع من الإنسان هدية واشترى بدله ، ثم وجد الأول ، كان بالخيار :
إن شاء ذبح الأول ، وإن شاء الأخير . إلا أنه متى ذبح الأول ، جاز له بيع الأخير ، ومتى ذبح الأخير ، لزمه أن يذبح الأول .
ولا يجوز له بيعه . وهذا إذا كان قد أشعره . فإن لم يكن قد أشعره ولا قلده ، جاز له بيع الأول بعد ذبح الثاني . ومن اشترى هديا وذبحه ، فاستعرفه رجل ، وذكر أنه هدية ضل منه ، وأقام بذلك شاهدين ، فإن له لحمه ، ولا يجزئ عن واحد منهما . وإذا نتج الهدي ، كان حكم ولده حكمه في وجوب نحره . ولا بأس بركوب الهدي وشرب لبنه ما لم يضر به ولا بولده .
وإذا أراد الإنسان أن ينحر بدنته ، فلينحرها وهي قائمة من قبل اليمين ، ويربط يديها ما بين الخف إلى الركبة ، ويطحن في لبتها . ويستحب أن يتولى الذبح بنفسه . فإن لم يحسنه ، جعل

260

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست