responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 261


يده مع يد الذابح ، ويسمي الله تعالى ، ويقول : " وجهت وجهي " إلى قوله " وأنا من المسلمين " ثم يقول : " اللهم منك ولك . بسم الله ، والله أكبر . اللهم تقبل مني " ثم يمر السكين . ولا ينخعه حتى يموت . ومن أخطأ في الذبيحة ، فذكر غير صاحبها ، كانت مجزئة عنه بالنية . وينبغي أن يبدأ أيضا بالذبح قبل الحلق ، وفي العقيقة بالحلق قبل الذبح . فإن قدم الحلق على الذبح ناسيا ، لم يكن عليه شئ .
< / السؤال = 6776 > < / السؤال = 6738 > < / السؤال = 6737 > < / السؤال = 6736 > < / السؤال = 6735 > < السؤال = 6743 > < السؤال = 6749 > < السؤال = 6762 > ومن السنة أن يأكل الإنسان من هديه لمتعته ، ومن الأضحية ويطعم القانع والمعتر : يأكل ثلثه ، ويطعم القانع والمعتر ثلثه ، ويهدي لأصدقائه الثلث الباقي . وقد بينا أنه لا يجوز أن يأكل من الهدي المضمون إلا إذا كان مضطرا . فإن أكل منه من غير ضرورة ، كان عليه قيمته . ولا بأس بأكل لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام وادخارها . ولا يجوز أن يخرج من منى من لحم ما يضحيه . ولا بأس بإخراج السنام منه . ولا بأس أيضا بإخراج لحم قد ضحاه غيره . ويستحب أن لا يأخذ شيئا من جلود الهدي والأضاحي ، بل يتصدق بها كلها . ولا يجوز أيضا أن يعطيها الجزار . وإذا أراد أن يخرج شيئا منها لحاجته إلى ذلك ، تصدق بثمنه .
< / السؤال = 6762 > < / السؤال = 6749 > < / السؤال = 6743 > < السؤال = 5408 > < السؤال = 6776 > < السؤال = 6835 > < السؤال = 6856 > < السؤال = 6857 > ولا يجوز أن يحلق الرجل رأسه ، ولا أن يزور البيت ، إلا بعد الذبح ، أو أن يبلغ الهدي محله . وهو أن يحصل في رحله .

261

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست