responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 259


ولا يجوز في الهدي والأضحية العرجاء البين عرجها ولا العوراء البين عورها ولا العجفاء ولا الخرماء ولا الجذاء ، وهي المقطوعة الأذن ، ولا العضباء ، وهي المكسورة القرن . فإن كان القرن الداخل صحيحا ، فلا بأس به ، وإن كان ما ظهر منه مقطوعا . فلا بأس به ، وإن كانت أذنه مشقوقة أو مثقوبة ، إذا لم يكن قطع منها شئ . ومن اشترى هديا على أنه تام ، فوجده ناقصا ، لم يجزئ عنه ، إذا كان واجبا . فإن كان تطوعا ، لم يكن به بأس .
< / السؤال = 6734 > < / السؤال = 6733 > < / السؤال = 6732 > < / السؤال = 6731 > < / السؤال = 6729 > < السؤال = 6228 > < السؤال = 6230 > < السؤال = 6735 > < السؤال = 6741 > < السؤال = 6856 > وجميع ما يلزم الحاج المتمتع وغير المتمتع من الهدي والكفارات في الاحرام لا يجوز ذبحه ولا نحره إلا بمنى . وكل ما يلزمه في إحرام العمرة ، فلا ينحره إلا بمكة . ومن اشترى هديه فهلك ، فإن كان واجبا أو مضمونا ، وجب عليه أن يقيم بدله ، وإن كان تطوعا ، فليس عليه شئ .
والهدي إذا كان واجبا ، لا يجوز أن يأكل الإنسان منه .
وهو كل ما يلزمه في النذور والكفارات . وإن كان تطوعا ، فلا بأس أن يأكل منه .
وإذا هلك الهدي قبل أن يبلغ المنحر ، فلينحره أو يذبحه ، وليغمر النعل في الدم ، ويضرب به صفحة سنامه ، ليعلم بذلك أنه هدي . وإذا أصاب الهدي كسر ، فلا بأس ببيعه . ولكن يتصدق بثمنه ، ويقيم آخر بدله . وإن ساقه

259

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست