نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 25
أيام ، وتصلي وتصوم ما بقي ، ثم لا يزال هذا دأبها إلى أن تعلم حالها وتستقر على حال . وقد روي أنها تترك الصلاة والصوم في الشهر الأول عشرة أيام ، وتصلي عشرين يوما ، وهي أكثر أيام الحيض . وفي الشهر الثاني تترك الصوم والصلاة ثلاثة أيام ، وتصلي وتصوم سبعة وعشرين يوما ، وهي أقل أيام الحيض . والروايتان متقاربتان . < / السؤال = 1346 > < / السؤال = 1321 > < / السؤال = 1292 > < السؤال = 1273 > < السؤال = 1287 > وتستقر عادة المرأة بأن يتوالى عليها شهران ترى في كل واحد منهما الدم أياما سواء ، لا زيادة فيها ولا نقصان . فمتى ثبت لها ذلك جعلت ذلك عادتها وعملت عليه . والحبلى إذا رأت الدم في الأيام التي كانت تعتاد فيها الحيض فلتعمل ما تعمله الحائض . فإن تأخر عنها الدم بمقدار عشرين يوما ثم رأته ، فإن ذلك ليس بدم حيض ، فلتعمل ما تعمله المستحاضة . ونحن نبين حكمها إن شاء الله . < / السؤال = 1287 > < / السؤال = 1273 > < السؤال = 1295 > < السؤال = 1296 > < السؤال = 1347 > < السؤال = 1352 > < السؤال = 1408 > فإذا حاضت المرأة ، فيجب عليها أن تعتزل الصلاة ، وتفطر الصوم . وتتوضأ عند كل صلاة ، وتحتشي ، وتجلس في مصلاها ، فتذكر الله تعالى بمقدار زمان صلواتها . وإن سمعت سجدة القرآن ، لا يجوز لها أن تسجد . ولا تدخل المسجد إلا عابرة سبيل ، ولا تضع فيه شيئا . ويجوز لها أن تتناول منه . ولا بأس أن تقرأ القرآن ما عدا العزائم الأربع . ولا تمس
25
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 25