responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 258


والمعز إلا الثني ، وهو الذي قد تمت له سنة ودخل في الثانية .
ويجزئ من الضأن الجذع لسنته . ولا يجوز التضحية بمنى إلا بما قد أحضر عرفات . فإن اشتراه على أنه قد عرف به فقد أجزأه ، ولا يلزمه هو أن يعرف به .
< / السؤال = 6731 > < / السؤال = 6729 > < السؤال = 6729 > < السؤال = 6731 > < السؤال = 6732 > < السؤال = 6733 > < السؤال = 6734 > ولا يجوز الهدي الواجب ، البقرة والبدنة ، مع التمكن والاختيار إلا عن واحد . وقد يجوز ذلك عند الضرورة عن خمسة وعن سبعة وعن سبعين . وكلما أقل المشتركون فيه ، كان أفضل . وإذا كان الهدي تطوعا ، جاز أن يشتركوا فيه جماعة ، إذا كانوا أهل خوان واحد مع الاختيار . ويجوز أن يشتركوا فيه عند الضرورة ، وإن لم يكونوا من أهل خوان واحد . ولا بأس أن يضحي بالجاموس . فإن كان ذكرا ضحي به عن واحد ، وإن كانت أنثى جازت عن سبعة .
وقد بينا أنه لا يجوز في الهدي الخصي . فمن ذبح خصيا ، وكان قادرا على أن يقيم بدله ، لم يجزئه ذلك ، ووجبت عليه الإعادة . فإن لم يتمكن من ذلك ، فقد أجزأ عنه .
وقد بينا أنه ينبغي أن يكون الهدي سمينا ، ولا يجزئ إذا كان مهزولا . وحد الهزال الذي لا يجزئ في الهدي أن لا يكون على كليتيه شئ من الشحم . ومن اشترى هديه ، ثم أراد أن يشتري أسمن منه ، اشتراه ، وباع الأول ، إن شاء .
وإن ذبحهما ، كان أفضل .

258

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست