responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 257


وفي غيره من البلدان ثلاثة أيام : يوم النحر ويومان بعده .
هذا لمن أراد أن يتطوع بالأضحية . فأما هدي المتعة فإنه يجوز ذبحه طول ذي الحجة على ما بيناه .
< / السؤال = 6830 > < / السؤال = 6760 > < / السؤال = 6728 > < السؤال = 6729 > < السؤال = 6731 > وأفضل ما يكون الهدي البدن . فإن لم يجد ، فمن البقر .
فإن لم يجد ففحلا من الضأن ، فإن لم يجد فتيسا من المعز .
فإن لم يجد إلا شاة ، كان ذلك جائزا عند الضرورة . ولا يجوز الهدي إذا كان خصيا ، ولا التضحية به أيضا . فإن كان موجؤا لم يكن به بأس . وهو أفضل من الشاة ، والشاة أفضل من الخصي . وأفضل الهدي والأضاحي من البدن والبقر ذوات الأرحام ، ومن الغنم الفحولة . ولا يجوز من الإبل إلا الثني فما فوقه . ولا يجوز التضحية بثور ولا جمل بمنى . ولا بأس بهما في البلاد . والإناث أفضل .
ويستحب أن تكون الأضحية من الغنم فحلا سمينا أقرن ينظر في سواد ويمشي في سواد . فإن اشترى أضحيته على أنها سمينة ، فخرجت مهزولة ، أجزأت عنه . فإن اشتراها على أنها مهزولة ، فخرجت سمينة ، كانت أيضا جائزة . وإن اشتراها على أنها مهزولة ، فكانت كذلك ، لم تجزأ عنه . وإذا لم يجد الهدي والأضحية بالصفة التي ذكرناها ، فليشتر ما تيسر له . وقد بينا أنه لا يجوز من البدن إلا الثني ، وهو الذي قد تم له خمس سنين ودخل في السادسة . ولا يجوز من البقر

257

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست