نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 256
يصم هذه الثلاثة أيام ، وخرج عقيب أيام التشريق ، فليصمها في الطريق . فإن لم يتمكن من ذلك ، صام مع السبعة أيام إذا رجع إلى أهله . ولا بأس بتفريق صوم السبعة أيام . ومن لم يصم الثلاثة أيام بمكة ، ولم يصمها أيضا في الطريق حتى رجع إلى أهله ، وكان متمكنا من الهدي ، فليبعث به إلى مكة ، فإنه أفضل من الصيام . ومن صام ثلاثة أيام ثم أيسر ، أو وجد ثمن الهدي ، فالأفضل أن يشتري الهدي . وإن صام ما بقي عليه ، كان أيضا جائزا . فإن كان المتمتع مملوكا وكان قد حج بإذن مولاه ، كان مولاه مخيرا : بين أن يذبح عنه أو يأمره بالصيام ، أي ذلك فعل ، فقد أجزأه . فإن لحق العبد عتق قبل انقضاء الوقوف بالموقفين ، وجب عليه الهدي ، ولم يجزأه الصيام ، إلا إذا لم يجد ذلك . وإن لم يصم العبد إلى أن تمضي أيام التشريق ، فالأفضل لمولاه أن يهدي عنه ولا يأمره بالصيام . وإن أمره ، لم يكن به بأس . وإنما يكون مخيرا قبل انقضاء هذه الأيام . < / السؤال = 6836 > < / السؤال = 6754 > < / السؤال = 6753 > < / السؤال = 6752 > < السؤال = 6728 > < السؤال = 6760 > < السؤال = 6830 > ولا يجوز أن يذبح الهدي الواجب في الحج إلا بمنى . وما ليس بواجب ، جاز ذبحه أو نحره بمكة . ومن ساق هديا في الحج ، فلا يذبحه أيضا إلا بمنى . وإن ساقه في العمرة ، فلينحره بمكة قبالة البيت بالحزورة . وأيام النحر بمنى أربعة أيام : يوم النحر وثلاثة أيام بعده .
256
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 256