responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 255


ثلاثة أيام : يوم قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة . فإن فاته صوم هذه الثلاثة أيام ، فليصم يوم الحصبة ، وهو يوم النفر ، ويومان بعده متواليات . فإن فاته ذلك أيضا ، صامهن في بقية ذي الحجة . فإن أهل المحرم ، ولم يكن قد صامهن ، وجب عليه دم شاة ، وليس له صوم . فإن مات من وجب عليه الهدي ، ولم يكن معه ثمنه ، ولا يكون قد صام أيضا ، صام عنه وليه الثلاثة أيام ، وليس عليه قضاء السبعة أيام . وإذا صام الثلاثة أيام ، ورجع إلى أهله ، كان عليه بقية الصيام من السبعة أيام . فإن جاوز بمكة ، انتظر مدة وصول أهل بلده إلى البلد أو شهرا ، ثم صام بعد ذلك السبعة أيام . ولا يجوز أن يصوم الثلاثة أيام بمكة في أيام التشريق .
< / السؤال = 6835 > < / السؤال = 6753 > < / السؤال = 6751 > < السؤال = 6752 > < السؤال = 6753 > < السؤال = 6754 > < السؤال = 6836 > ومن فاته صيام يوم قبل يوم التروية ، صام يوم التروية ويوم عرفة ، ثم صام يوما آخر بعد انقضاء أيام التشريق .
فإن فاته صوم يوم التروية ، فلا يصومن يوم عرفة ، بل يصوم الثلاثة أيام بعد انقضاء أيام التشريق متتابعات . وقد رخص في تقديم صوم الثلاثة أيام من أول العشر . ومن ظن أنه إن صام يوم التروية ويوم عرفة ، أضعفه عن القيام بالمناسك ، جاز له أن يؤخر صوم هذه الأيام إلى بعد انقضاء أيام التشريق . ومن صام هذه الثلاثة أيام بعد أيام التشريق فلا يصمهن إلا متتابعات .
وكذلك أن قدم صومهن على ما ذكرناه من الرخصة . ومن لم

255

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست