responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 24


خرجت منغمسة بالدم فذلك دم حيض ، وإن خرجت متطوقة فذلك دم العذرة . وإن اشتبه عليها دم الحيض بدم القرح ، فلتدخل إصبعها : فإن كان الدم خارجا من الجانب الأيمن فهو دم قرح ، وإن كان خارجا من الجانب الأيسر فهو دم حيض .
ودم الاستحاضة أصفر بارد .
< / السؤال = 1317 > < / السؤال = 1278 > < / السؤال = 1265 > < السؤال = 1278 > < السؤال = 1279 > < السؤال = 1415 > والصفرة في أيام الحيض حيض ، وفي أيام الطهر طهر . فإن اشتبه على المرأة دم الحيض بدم الاستحاضة ، فلتعتبر بالصفات التي ذكرناها . فإن اشتبه عليها وكانت ممن لها عادة بالحيض ، فلتعمل في أيام حيضها على ما عرفت من عادتها ، وتستظهر بيوم أو يومين ، إذا كان عادتها في الحيض أقل من عشرة أيام . فإن كان عادتها عشرة أيام ، فليس عليها استظهار ، بل تغتسل .
فإن كانت امرأة لها عادة ، إلا أنها اختلطت عليها العادة واضطربت وتغيرت عن أوقاتها وأزمانها : فكلما رأت الدم تركت الصوم والصلاة ، وكلما رأت الطهر صلت وصامت إلى أن ترجع إلى حال الصحة . وقد روي أنها تفعل ذلك ما بينها وبين شهر ، ثم تفعل ما تفعله المستحاضة .
< / السؤال = 1415 > < / السؤال = 1279 > < / السؤال = 1278 > < السؤال = 1292 > < السؤال = 1321 > < السؤال = 1346 > فإن كانت المرأة مبتدأة في الحيض ، ولم يمكنها تميز دم الحيض من غيره ، واستمر بها الدم ، فلترجع إلى عادة نسائها في أيام الحيض ، وتعمل عليها . فإن كن نسائها مختلفات العادة أو لا يكون لها نساء ، فلتترك الصلاة والصوم في كل شهر سبعة

24

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست