responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 249


بلده ، فإن كان قد قضى مناسكه كلها ، لم يكن عليه شئ .
< / السؤال = 6663 > < / السؤال = 6660 > < / السؤال = 6076 > < / السؤال = 6047 > < / السؤال = 6010 > < / السؤال = 5968 > < / السؤال = 5951 > < السؤال = 6663 > < فهرس الموضوعات > باب نزول منى < / فهرس الموضوعات > باب نزول منى يستحب لمن أراد الخروج إلى منى ، ألا يخرج من مكة حتى يصلي الظهر يوم التروية بها ، ثم يخرج إلى منى ، إلا الإمام خاصة ، فإن عليه أن يصلي الظهر والعصر التروية بمنى ، ويقيم بها إلى طلوع الشمس من يوم عرفة ، ثم يعدوا إلى عرفات . فإذا اضطر الإنسان إلى الخروج بأن يكون عليلا يخاف ألا يلحق ، أو يكون شيخا كبيرا ، أو يخاف الزحام ، جاز له أن يتعجل كهبل ؟ أن يصلي الظهر .
فإذا توجه إلى منى فليقل : " اللهم إياك أرجو وإياك ادعوا .
فبلغني أملي ، وأصلح لي عملي " . فإذا نزل منى فليقل : " اللهم هذه منى ، وهي مما مننت به علينا من المناسك . فأسألك أن تمن علي بما مننت به على أنبيائك . فإنما أنا عبدك وفي قبضتك . " وحد منى من العقبة إلى وادي محسر .
< / السؤال = 6663 > < السؤال = 6665 > < السؤال = 6666 > < السؤال = 6667 > < السؤال = 6680 > < السؤال = 6682 > < السؤال = 6694 > < السؤال = 6783 > < فهرس الموضوعات > باب الغدو إلى عرفات < / فهرس الموضوعات > باب الغدو إلى عرفات يستحب للإمام أن لا يخرج من منى إلا بعد طلوع الشمس .
من يوم عرفة . ومن عدا الإمام يجوز له الخروج بعد أن يصلي الفجر بها ، وموسع له أيضا إلى طلوع الشمس . ولا يجوز له

249

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست