نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 248
فعله عند الاحرام الأول . ثم ليلبس ثوبي إحرامه ، وليدخل المسجد حافيا وعليه السكينة والوقار . وليصل ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام ، أو في الحجر . وإن صلى ست ركعات ، كان أفضل . وإن صلى فريضة الظهر ، ثم أحرم في دبرها ، كان أفضل . وأفضل المواضع التي يحرم منها المسجد الحرام ، وفي المسجد من عند المقام . فمن أحرم من غير المسجد ، كان أيضا جائزا . وإذا صلى ركعتي الاحرام ، أحرم بالحج مفردا ، ويدعوا بالدعاء كما كان يدعوا عند الاحرام الأول ، إلا أنه يذكر الحج مفردا ، لأن عمرته قد مضت . فإن كان ماشيا ، لبى من موضعه الذي صلى فيه . وإن كان راكبا ، لبى إذا نهض به بعيره . فإذا انتهى إلى الردم ، وأشرف على الأبطح ، رفع صوته بالتلبية ، ثم ليخرج إلى منى . ويكون تلبيته إلى زوال الشمس من يوم عرفة . فإذا زالت الشمس ، قطع التلبية . ومن سها في حال الاحرام فأحرم بالعمرة ، عمل على أنه أحرم بالحج ، وليس عليه شئ . وإذا أحرم بالحج ، لم يجز له أن يطوف بالبيت إلى أن يرجع من منى . فإن سها فطاف بالبيت ، لم ينتقض إحرامه ، غير أنه يعقده بتجديد التلبية . ومن نسي الاحرام بالحج إلى أن يحصل بعرفات ، جدد الاحرام بها ، وليس عليه شئ . فإن لم يذكر حتى يرجع إلى
248
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 248