responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 250


أن يجوز وادي محسر إلا بعد طلوع الشمس . ومن اضطر إلى الخروج قبل طلوع الفجر ، جاز له أن يخرج ويصلي في الطريق . فإذا توجه إلى عرفات ، فليقل : اللهم إياك قصدت وإياك اعتمدت ووجهك أردت . أسألك أن تبارك لي في رحلي ، وأن تقضي لي حاجتي ، وأن تجعلني ممن تباهي به اليوم من هو أفضل مني " . ويكون على تلبيته على ما ذكرناه إلى زوال الشمس فإذا زالت ، اغتسل وصلى الظهر والعصر جميعا ، يجمع بينهما ، ثم يقف بالموقف ويدعو لنفسه ولوالديه ولاخوانه المؤمنين .
والأدعية في ذلك كثيرة لم نوردها ههنا مخافة التطويل .
ويستحب أن يضرب الإنسان خباءه بنمرة ، وهي بطن عرنة دون الموقف ودون عرفة . وحد عرفة من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز . ولا يرتفع إلى الجبل إلا عند الضرورة إلى ذلك . ويكون وقوفه على السهل . ولا يترك خللا إن وجده ، إلا سده بنفسه ورحله . ولا يجوز الوقوف تحت الأراك ولا في نمرة ولا في ثوية ولا في ذي المجاز . فإن هذه المواضع ليست من عرفات . فمن وقف بها ، فلا حج له . ولا بأس بالنزول فيها ، غير أنه إذا أراد الوقوف ، جاء إلى الموقف فوقف هناك .

250

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست