responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 241


ثم يسعى بين الصفا والمروة . فإن طاف بالبيت أشواطا ، ثم قطعه ناسيا ، وسعى بين الصفا والمروة ، كان عليه أن يتمم طوافه ، وليس عليه استينافه . فإن ذكر أنه لم يكن أتم طوافه ، وقد سعى بعض السعي ، قطع السعي ، وعاد فتمم طوافه ، ثم تمم السعي .
< / السؤال = 6620 > < / السؤال = 6589 > < / السؤال = 6582 > < / السؤال = 6581 > < السؤال = 6916 > < السؤال = 6924 > < السؤال = 6927 > < السؤال = 6930 > < السؤال = 6944 > والمتمتع إذا أهل بالحج ، لا يجوز له أن يطوف ويسعى إلا بعد أن يأتي منى ، ويقف بالموقفين ، إلا أن يكون شيخا كبيرا لا يقدر على الرجوع إلى مكة ، أو مريضا ، أو امرأة تخاف الحيض فيحول بينها وبين الطواف ، فإنه لا بأس بهم أن يقدموا طواف الحج والسعي .
وأما المفرد والقارن ، فإنه لا بأس بهما أن يقدما الطواف قبل أن يأتيا عرفات .
وأما طواف النساء فإنه لا يجوز إلا بعد الرجوع من منى مع الاختيار . فإن كان هناك ضرورة تمنعه من الرجوع إلى مكة ، أو امرأة تخاف الحيض ، جاز لهما تقديم طواف النساء ، ثم يأتيان الموقفين ومنى ، ويقضيان المناسك ويذهبان حيث شاء .
ولا يجوز تقديم طواف النساء على السعي . فمن قدمه عليه ، كان عليه إعادة طواف النساء . وإن قدمه ناسيا أو ساهيا ، لم يكن عليه شئ وقد أجزأه .
< / السؤال = 6944 > < / السؤال = 6930 > < / السؤال = 6927 > < / السؤال = 6924 > < / السؤال = 6916 > < السؤال = 6359 > < السؤال = 6361 > < السؤال = 6430 > < السؤال = 6459 > < السؤال = 7034 > ولا بأس أن يعول الرجل على صاحبه في تعداد الطواف . وإن

241

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست