responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 240


تمم طوافه ، وإن لم يصلح ، أمر من يطوف عنه ما بقي عليه ، ويصلي هو الركعتين . وإن كان طوافه أقل من ذلك وبرأ ، أعاد الطواف من أوله ، وإن لم يبرأ ، أمر من يطوف عنه أسبوعا .
ومن حمل غيره فطاف به ونوى لنفسه أيضا الطواف ، كان ذلك مجزيا عنه .
< / السؤال = 6354 > < / السؤال = 6351 > < / السؤال = 6350 > < / السؤال = 6349 > < / السؤال = 6327 > < السؤال = 6331 > < السؤال = 6333 > < السؤال = 6334 > < السؤال = 6335 > < السؤال = 6359 > < السؤال = 6919 > ولا يجوز للرجل أن يطوف بالبيت وهو غير مختون . ولا بأس بذلك للنساء . ولا يجوز للرجل أن يطوف وفي ثوبه شئ من النجاسة . فإن لم يعلم به ، ورأي في حال الطواف النجاسة ، رجع فغسل ثوبه ، ثم عاد فتمم طوافه . فإن علم بعد فراغه من الطواف ، كان طوافه جائزا ، ويصلي في ثوب طاهر . ويكره الكلام في حال الطواف إلا بذكر الله تعالى وقراءة القرآن .
ومن نسي طواف الزيارة حتى رجع إلى أهله ، وواقع أهله ، يجب عليه بدنة ، والرجوع إلى مكة ، وقضاء طواف الزيارة .
وإن كان طواف النساء ، وذكر بعد رجوعه إلى أهله ، جاز له أن يستنيب غيره فيه ليطوف عنه . فإن أدركه الموت ، قضى عنه وليه .
< / السؤال = 6919 > < / السؤال = 6359 > < / السؤال = 6335 > < / السؤال = 6334 > < / السؤال = 6333 > < / السؤال = 6331 > < السؤال = 6581 > < السؤال = 6582 > < السؤال = 6589 > < السؤال = 6620 > ومن طاف بالبيت ، جاز له أن يؤخر السعي إلى بعد ساعة ، ولا يجوز أن يؤخر ذلك إلى غد يومه . ولا يجوز تقديم السعي على الطواف . فإن قدم سعيه على الطواف ، كان عليه أن يطوف ،

240

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست