responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 242


تولى ذلك بنفسه ، كان أفضل . ومتى شكا جميعا في عدد الطواف استأنفا من أوله .
ولا يجوز للرجل أن يطوف وعليه برطلة . ويستحب للإنسان أن يطوف بالبيت ثلاثمائة وستين أسبوعا . فإن لم يتمكن من ذلك ، طاف ثلاثمائة وستين شوطا ، فإن لم يتمكن من ذلك ، طاف ما تيسر منه . ومن نذر أن يطوف على أربع ، كان عليه طوافان : أسبوع ليديه ، وأسبوع لرجليه .
< / السؤال = 7034 > < / السؤال = 6459 > < / السؤال = 6430 > < / السؤال = 6361 > < / السؤال = 6359 > < السؤال = 6514 > < السؤال = 6515 > < السؤال = 6516 > < السؤال = 6517 > < السؤال = 6521 > < السؤال = 6522 > < السؤال = 6536 > < السؤال = 6550 > فإذا فرغ الإنسان من طوافه ، أتى مقام إبراهيم ، ويصلي فيه ركعتين ، يقرأ في الأولى منهما الحمد و " قل هو الله أحد " ، وفي الثانية الحمد و " قل يا أيها الكافرون " . وركعتا طواف الفريضة فريضة مثل الطواف على السواء . وموضع المقام حيث هو الساعة . فمن نسي هاتين الركعتين ، أو صلاهما في غير المقام ، ثم ذكرهما ، فليعد إلى المقام ، فليصل فيه . ولا يجوز له أن يصلي في غيره . فإن خرج من مكة ، وكان قد نسي ركعتي الطواف ، وأمكنه الرجوع إليها ، رجع وصلى عند المقام .
وإن لم يمكنه الرجوع ، صلى حيث ذكر ، وليس عليه شئ . وإذا كان في موضع المقام زحام ، فلا بأس أن يصلي خلفه . فإن لم يتمكن من الصلاة هناك ، فلا بأس إن يصلي حياله .
ووقت ركعتي الطواف ، إذا فرغ منه أي وقت كان من ليل

242

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست