نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 239
بعضه ، فإن كان قد جاز النصف ، فليتوضأ ، ويتمم ما بقي ، وإن كان حدثه قبل أن يبلغ النصف ، فعليه إعادة الطواف من أوله . ومن طاف طواف الفريضة وصلى ، ثم تبين أنه كان على غير وضوء ، توضأ ، وأعاد الطواف والصلاة . وإن كان طوافه طواف النافلة ، توضأ ، وأعاد الصلاة . < / السؤال = 6353 > < / السؤال = 6347 > < / السؤال = 6326 > < / السؤال = 6325 > < السؤال = 6327 > < السؤال = 6349 > < السؤال = 6350 > < السؤال = 6351 > < السؤال = 6354 > ومن قطع طوافه بدخول البيت ، أو بالسعي في حاجة له أو لغيره ، فإن كان قد جاز النصف ، بلى عليه ، وإن لم يكن جاز النصف وكان طواف الفريضة ، أعاد الطواف ، وإن كان طواف نافلة ، بنى عليه على كل حال . ومن كان في الطواف ، فدخل عليه وقت الصلاة ، فليقطعه وليصل ، ثم يتمم الطواف من حيث انتهى إليه . وكذلك من كان في حال الطواف ، وتضيق عليه وقت الوتر ، وقارب طلوع الفجر ، أو طلع عليه الفجر ، أوتر وصلى الفجر ، ثم بنا على طوافه . والمريض الذي يستمسك الطهارة ، فإنه يطاف به ولا يطاف عنه . وإن كان مرضه مما لا يمكنه معه استمساك الطهارة ينتظر به : فإن صلح طاف هو بنفسه ، وإن لم يصلح ، طيف عنه ، ويصلي هو الركعتين ، وقد أجزأه . ومن طاف بالبيت أربعة أشواط ، ثم اعتل ، ينتظر به يوم أو يومان : فإن صلح ،
239
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 239