نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 238
لطواف الفريضة ، ويمضي إلى الصفاء فيسعى . فإذا فرغ من سعيه ، عاد فصلى ركعتين أخراوين . ومن ذكر في الشوط الثامن قبل أن يبلغ الركن : أنه طاف سبعا ، قطع الطواف . وإن لم يذكر حتى يجوزه ، تمم أربعة عشر شوطا حسب ما قدمناه . ومن شك ، فلم يعلم : سبعة طاف أم ثمانية ، قطع الطواف وصلى ركعتين ، وليس عليه شئ . ومن شك فلم يعلم : ستة طاف ، أم سبعة ، أم ثمانية ، أعاد الطواف ، حتى يستيقن أنه طاف سبعا . < / السؤال = 6358 > < / السؤال = 6357 > < / السؤال = 6348 > < / السؤال = 6346 > < / السؤال = 6345 > < / السؤال = 6342 > < السؤال = 6325 > < السؤال = 6326 > < السؤال = 6347 > < السؤال = 6353 > ولا يجوز أن يقرن بين طوافين في فريضة . ولا بأس بذلك في النوافل ، وإن كان الأفضل أن يفصل بين كل طوافين بصلاة . فإن كان في حال تقية ، فلا بأس أن يقرن في الطواف ما شاء . ومن زاد على أسبوع في طواف النافلة ، فالأفضل أن لا ينصرف إلا على المفرد ، ولا ينصرف على الشفع ، مثلا أن ينصرف على أسبوعين ، بل يتمم ثلاثة أسابيع . ومن طاف على غير وضوء ، أو طاف جنبا ، فإن كان طوافه طواف فريضة ، توضأ أو اغتسل ، وأعاد الطواف . وإن كان نافلة ، اغتسل أو توضأ وصلى ، وليس عليه إعادة الطواف . ومن أحدث في طواف الفريضة بما ينقض الوضوء ، وقد طاف
238
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 238