responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 237


< / السؤال = 6361 > < / السؤال = 6343 > < / السؤال = 6338 > < / السؤال = 6309 > < السؤال = 6342 > < السؤال = 6345 > < السؤال = 6346 > < السؤال = 6348 > < السؤال = 6357 > < السؤال = 6358 > وينبغي أن يكون الطواف بالبيت فيما بين المقام والبيت ، ولا يجوزه . فإن جاز المقام أو تباعد عنه ، لم يكن طوافه شيئا . وينبغي أن يكون الطواف بالبيت على سكون لا سرع فيه ولا إبطاء .
ومن طاف بالبيت ستة أشواط ناسيا وانصرف ، فليضف إليه شوطا آخر ، ولا شئ عليه . فإن لم يذكر حتى يرجع إلى أهله ، أمر من يطوف عنه . فإن ذكر أنه طاف أقل من سبعة .
وذكر في حال السعي ، رجع فتمم ، إن كان طوافه أربعة أشواط فصاعدا . وإن كان أقل منه ، استأنف الطواف ، ثم عاد إلى السعي فتممه .
ومن شك في طوافه ، فلم يدر أستة طاف أم سبعة ، وهو في حال الطواف ، فإن كان طوافه طواف فريضة ، أعاد من أوله ، وإن كان نافلة بنى على الأقل ، وتمم أسبوعا ، وإن كان شكه بعد الانصراف ، لم يلتفت إليه ، ومضى على طوافه . والحكم فيما نقص من الستة أشواط ، إذا شك فيه ، حكمه على السواء .
في أنه يعيد الطواف ، إذا كان طواف فريضة . وإن كان طواف نافلة ، بنى على الأقل حسب ما قدمناه .
ومن طاف ثمانية أشواط متعمدا ، كان عليه إعادة الطواف .
فإن طافه ناسيا ، أضاف إليها ستة أشواط أخر ، وصلى معها أربع ركعات . يصلي ركعتين منها عند الفراغ من الطواف

237

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست