responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 233

إسم الكتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى ( عدد الصفحات : 830)


كان عليه دمان . ومتى كان تقليمه للأظفار نسيانا ، لم يكن عليه شئ . ومن أفتى غيره بتقليم ظفره ، فقلمه المستفتي ، فأدمى إصبعه ، كان عليه دم شاة .
< / السؤال = 6226 > < / السؤال = 6225 > < السؤال = 6188 > ومن حلق رأسه لأذى ، كان عليه دم شاة أو صيام ثلاثة أيام أو يتصدق على ستة مساكين ، لكل مسكين مد من طعام :
أي ذلك فعل ، فقد أجزأه . وقد روي أن الاطعام يكون على عشرة مساكين . وهو الأحوط .
< / السؤال = 6188 > < السؤال = 6194 > ومن ظلل على نفسه ، كان عليه دم يهريقه .
< / السؤال = 6194 > < السؤال = 6189 > ومن جادل محرما صادقا مرة أو مرتين ، فليس عليه شئ ، وليستغفر الله . فإن جادل ثلاث مرات فصاعدا صادقا ، كان عليه دم شاة . وإن جادل ذلك كاذبا مرة ، كان عليه دم شاة .
فإن جادل مرتين كاذبا ، كان عليه دم بقرة . فإن جادل ثلاث مرات كاذبا ، كان عليه بدنة .
< / السؤال = 6189 > < السؤال = 6191 > ومن نحى عن جسمه قملة ، فرمى بها ، أو قتلها ، كان عليه كف من طعام . ولا بأس أن يحولها من موضع من جسده إلى موضع آخر . ولا بأس أن ينزع الرجل القراد عن بدنه وعن بعيره .
< / السؤال = 6191 > < السؤال = 6274 > وإذا مس المحرم لحيته أو رأسه ، فوقع منهما شئ من شعره ، كان عليه أن يطعم كفا من طعام أو كفين . فإن سقط شئ من شعر رأسه أو لحيته بمسه لهما في حال الوضوء ، لم

233

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست