responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 234


يكن عليه شئ . والمحرم إذا نتف إبطه ، كان عليه أن يطعم ثلاث مساكين . فإن نتف إبطيه جميعا ، كان عليه دم شاة .
< / السؤال = 6274 > < السؤال = 6176 > ومن لبس ثوبا لا يحل لبسه له وهو محرم ، أو أكل طعاما لا يحل له أكله ، كان عليه دم شاة .
< / السؤال = 6176 > < السؤال = 6220 > < السؤال = 6312 > والشجرة إذا كان أصلها في الحرم وفرعها في الحل ، لم يجز قلعها . وكذلك إذا كان أصلها في الحل وفرعها في الحرم ، لا يجوز قلعها على حال . وكل شئ ينبت في الحرم من الأشجار والحشيش ، فلا يجوز قلعه على حال ، إلا النخل وشجر الفواكه والإذخر . ولا بأس أن تقلع ما أنبته أنت في الحرم من الأشجار . ولا بأس أن يقلع ما ينبت في دار الإنسان بعد بنائه لها ، إذا كانت ملكه . فإن كان نابتا قبل بنائه لها ، لم يجز له قلعه . ولا بأس أن يخلي الإنسان إبله لترعى .
ولا يجوز له أن يقلع الحشيش ويعلفه إبله . ومن قلع شجرة من الحرم ، كان عليه كفارة بذبح بقرة .
< / السؤال = 6312 > < / السؤال = 6220 > < السؤال = 6176 > < السؤال = 6186 > < السؤال = 6224 > < السؤال = 6269 > < السؤال = 6310 > وحد الحرم الذي لا يجوز قلع الشجرة منه ، بريد في بريد ومن رمى طيرا على شجرة أصلها في الحرم وفرعها في الحل ، كان عليه الفداء وإن كان الطير في الحل .
وإذا لبس المحرم قميصا ، كان عليه دم شاة . فإن لبس ثيابا جماعة في موضع واحد ، كان عليه أيضا دم واحد . فإن لبسها في مواضع متفرقة ، كان عليه لكل ثوب منها فداء .

234

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست