نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 232
يجد ، فبقرة . فإن لم يجد فشاة . وإذا نظر إلى امرأته فأمنى أو أمذى ، لم يكن عليه شئ ، إلا أن يكون نظر إليها بشهوة فأمنى ، فإنه تلزمه الكفارة ، وهي بدنة . فإن مسها بشهوة ، كان عليه دم يهريقه ، أنزل أو لم ينزل . وإن مسها من غير شهوة ، لم يكن عليه شئ ، أمنى أو لم يمن . < / السؤال = 6174 > < / السؤال = 6173 > < / السؤال = 6172 > < السؤال = 6171 > ومن قبل امرأته من غير شهوة ، كان عليه دم شاة . فإن قبلها بشهوة ، كان عليه جزور . ومن لاعب امرأته فأمنى من غير جماع ، كان عليه الكفارة . ومن تسمع لكلام امرأة ، أو استمع على من يجامع من غير رؤية لهما ، فأمنى ، لم يكن عليه شئ . ولا بأس أن يقبل الرجل أمه وهو محرم . < / السؤال = 6171 > < السؤال = 6175 > ومن تزوج امرأة وهو محرم ، فرق بينهما ، ولم تحل له أبدا ، إذا كان عالما بتحريم ذلك عليه . فإن لم يكن عالما به ، جاز له أن يعقد عليها بعد الاحلال . والمحرم إذا عقد لمحرم على زوجة ، ودخل بها الزوج ، كان على العاقد بدنة . ولا يجوز للمحرم أن يعقد لغيره على امرأة . فإن فعل ذلك ، كان النكاح باطلا . < / السؤال = 6175 > < السؤال = 6225 > < السؤال = 6226 > ومن قلم ظفرا من أظفاره ، كان عليه مد من طعام . وكذلك الحكم فيما زاد عليه . وإذا قلم أظفار يديه جميعا ، كان عليه دم شاة . فإن قلم أظفار يديه ورجليه جميعا ، وكان في مجلس واحد ، كان عليه دم . وإن كان ذلك منه في مجلسين
232
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 232