responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 229


كثيرا ، لم يكن عليه شئ .
وكل صيد يكون في البحر فلا بأس بأكله طريه ومالحه .
وكل صيد يكون في البر والبحر معا ، فإن كان مما يبيض ويفرخ في البحر ، فلا بأس بأكله ، وإن كان مما يبيض ويفرخ في البر ، لم يجز صيده ولا أكله .
وإذا أمر السيد غلامه بالاحرام ، فأصاب صيدا ، كان على السيد الفداء . وكذلك إذا أمر المحرم غلامه بالصيد ، كان عليه الفداء ، وإن كان الغلام محلا . ومن قتل زنبورا أو زنابير خطأ ، لم يكن عليه شئ . فإن قتله عمدا ، فليتصدق بشئ .
وجميع ما قدمناه من الصيد ، يجب فيه الفداء ، ناسيا كان من أصابه أو متعمدا ، كان عالما أو جاهلا .
ولا بأس أن يقتل الإنسان جميع ما يخافه في الحرم ، وإن كان محرما مثل السباع والهوام والحيات والعقارب . ويرمي الغراب رميا ، ولا يجوز له قتله . ومن قتل أسدا لم يرده ، كان عليه كبش . ولا يجوز للمحرم أن يقتل البق والبرغوث وما أشبههما في الحرم . فإن كان محلا ، لم يكن به بأس .
وكل ما يجوز للمحل ذبحه أو نحره في الحرم ، كان أيضا ذلك للمحرم جائزا مثل الإبل والبقر والغنم والدجاج الحبشي .
وكل ما يدخله المحرم الحرم أسيرا من السباع ، أو اشتراه فيه ، فلا بأس بإخراجه ، مثل السباع والفهود أو ما أشبههما .

229

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست