نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 229
كثيرا ، لم يكن عليه شئ . وكل صيد يكون في البحر فلا بأس بأكله طريه ومالحه . وكل صيد يكون في البر والبحر معا ، فإن كان مما يبيض ويفرخ في البحر ، فلا بأس بأكله ، وإن كان مما يبيض ويفرخ في البر ، لم يجز صيده ولا أكله . وإذا أمر السيد غلامه بالاحرام ، فأصاب صيدا ، كان على السيد الفداء . وكذلك إذا أمر المحرم غلامه بالصيد ، كان عليه الفداء ، وإن كان الغلام محلا . ومن قتل زنبورا أو زنابير خطأ ، لم يكن عليه شئ . فإن قتله عمدا ، فليتصدق بشئ . وجميع ما قدمناه من الصيد ، يجب فيه الفداء ، ناسيا كان من أصابه أو متعمدا ، كان عالما أو جاهلا . ولا بأس أن يقتل الإنسان جميع ما يخافه في الحرم ، وإن كان محرما مثل السباع والهوام والحيات والعقارب . ويرمي الغراب رميا ، ولا يجوز له قتله . ومن قتل أسدا لم يرده ، كان عليه كبش . ولا يجوز للمحرم أن يقتل البق والبرغوث وما أشبههما في الحرم . فإن كان محلا ، لم يكن به بأس . وكل ما يجوز للمحل ذبحه أو نحره في الحرم ، كان أيضا ذلك للمحرم جائزا مثل الإبل والبقر والغنم والدجاج الحبشي . وكل ما يدخله المحرم الحرم أسيرا من السباع ، أو اشتراه فيه ، فلا بأس بإخراجه ، مثل السباع والفهود أو ما أشبههما .
229
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 229