responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 230


وإذا اضطر المحرم إلى أكل الميتة والصيد ، أكل الصيد فداه ، ولا يأكل الميتة . فإن لم يتمكن من الفداء ، جاز له أن يأكل الميتة . وإذا ذبح المحر صيدا في غير الحرم ، أو ذبحه محل في الحرم ، لم يجز أكله ، وكان حكمه حكم الميتة سواء .
< / السؤال = 6294 > < / السؤال = 6269 > < / السؤال = 6215 > < / السؤال = 6214 > < / السؤال = 6161 > < / السؤال = 6160 > < / السؤال = 6158 > < / السؤال = 6156 > < / السؤال = 6153 > < / السؤال = 6146 > < / السؤال = 6144 > < السؤال = 6168 > وإذا جامع المحرم امرأته متعمدا قبل الوقوف بالمزدلفة ، فإن كان جماعة في الفرج ، كان عليه بدنة والحج من قابل ، سواء كانت حجته حجة الإسلام أو كانت تطوعا ، وتكون حجته الأولى له ، والثانية تكون عقوبة . فإن كان قد استكره امرأته على الجماع ، كان عليه كفارة أخرى وإن طاوعته ، كان على كواحد منهما بدنة والحج من قابل . وينبغي أن يفترقا ، إذا انتهيا إلى المكان الذي أحدثا فيه ما أحدثا ، إلى أن يقضيا المناسك . وحد الافتراق ألا يخلوا بأنفسهما إلا ومعهما ثالث . وإن كان جماعه فيما دون الفرج ، كان عليه بدنة ولم يكن عليه الحج من قابل . وإن كان جماعه في الفرج بعد الوقوف بالمشعر الحرام ، كان عليه بدنة وليس عليه الحج من قابل . وإن كان مجامعته ناسيا ، لم يكن عليه شئ .
وإذا جامع الرجل أمته وهي محرمة بأمره ، وكان الرجل محلا ، كان عليه بدنة . وإن كان إحرامها من غير إذنه ، لم يكن عليه شئ . فإن لم يقدر على بدنة ، كان عليه دم شاة

230

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست