responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 228


لم يكن عليه شئ ، وليستغفر الله تعالى . فإن لم يعلم هل أثر فيه أو لا ، ومضى على وجهه ، كان عليه الفداء . فإن أثر فيه بأن دماه أو كسر يده أو رجله ، ثم رآه بعد ذلك قد صلح ، كان عليه ربع الفداء .
ولا يجوز لأحد أن يرمي الصيد والصيد يؤم الحرم وإن كان محلا . فإن رماه أو أصابه ، ودخل الحرم ، ثم مات ، كان لحمه حراما ، وعليه الفداء . ومن ربط صيدا بجنب الحرم فدخل الحرم ، صار لحمه وثمنه حراما ، ولا يجوز له إخراجه منه . ومن أصاب صيدا وهو محل فيما بينه وبين الحرم على بريد ، كان عليه الفداء . فإن أصاب شيئا منه بأن فقأ عينه أو كسر قرنه فيما بين البريد إلى الحرم ، كان عليه صدقة .
والمحل إذا كان في الحرم ، فرمى صيدا في الحل ، كان عليه الفداء .
ومن كان معه صيد ، فلا يحرم حتى يخليه ، ولا يدخله معه الحرم . فإن أدخله ، وجب عليه أن يخليه حسب ما قدمناه .
فإن لم يفعل ومات ، كان عليه الفداء . فإن لم يكن الصيد معه حاضرا ، بل يكون في منزله ، لم يكن عليه شئ .
ومن أصاب جرادة ، فعليه أن يتصدق بتمرة . فإن أصاب جرادا كثيرا ، أو أكله ، كان عليه دم شاة . ومن قتل الجراد على وجه لا يمكنه التحرز منه ، بأن يكون في طريقه ويكون

228

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست