نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 227
ومن قتل صيدا وهو محرم في غير الحرم ، كان عليه فداء واحد . فإن أكله ، كان عليه فداء آخر . والمحل إذا قتل صيدا في الحرم ، كان عليه فداؤه . وإذا كسر المحرم قرني الغزال ، كان عليه نصف قيمته . فإن كسر أحدهما ، كان عليه ربع القيمة . فإن فقأ عينيه ، كان عليه القيمة . فإن فقأ واحدة منهما ، كان عليه نصف القيمة . فإن كسر إحدى يديه ، كان عليه نصف قيمته . فإن كسرهما جميعا ، كان عليه قيمته . فإن كسر إحدى رجليه ، كان عليه نصف قيمته . فإن كسرهما جميعا ، كان عليه قيمته . فإن قتله . لم يكن عليه أكثر من قيمة واحدة . وإذا أصاب المحرم بيض القطاة أو القبج ، فعليه أن يعتبر حال البيض : فإن كان قد تحرك فيها فرخ ، كان عليه عن كل بيضة مخاض من الغنم ، فإن لم يكن تحرك فيها شئ ، كان عليه أن يرسل فحولة الغنم في إناثها بعدد البيض ، فما ننج كان هديا لبيت الله تعالى ، فإن لم يقدر كان حكمه حكم بيض النعام سواء . وقد بينا ما يلزم من كسر بيض الحمام ، وينبغي أن يعتبر حاله : فإن كان قد تحرك فيه الفرخ ، لزمته عن كل بيضة شاة ، وإن لم يكن قد تحرك ، لم يكن عليه إلا القيمة حسب ما قدمناه . ومن رمى صيدا فأصابه ، ولم يؤثر فيه ، ومشى مستويا ،
227
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 227