responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 226


وعلى المحرم لكل بيضة شاة .
وكل ما يصيبه المحرم من الصيد في الحل ، كان عليه الفداء لا غير . وإن أصابه في الحرم ، كان عليه الفداء والقيمة معا . ومن ضرب بطير على الأرض وهو محرم في الحرم ، فقتله ، كان عليه دم وقيمتان : قيمة لحرمة الحرم ، وقيمة لاستصغاره إياه ، وكان عليه التعزير . ومن شرب لبن ظبية في الحرم ، كان عليه دم وقيمة اللبن معا . وما لا يجب فيه دم مثل العصفور وما أشبهه ، إذا أصابه المحرم في الحرم ، كان عليه قيمتان . وما يجب فيه التضعيف ، هو ما لم يبلغ بدنه . فإذا بلغ ذلك ، لم يجب عليه غير ذلك . وكل ما تكرر من المحرم الصيد ، كان عليه الكفارة ، إذا كان ذلك منه نسيانا . فإن فعله متعمدا مرة ، كان عليه الكفارة . وإن فعله مرتين ، فهو ممن ينتقم الله منه ، وليس عليه الجزاء .
ومن وجب عليه جزاء صيد أصابه ، وهو محرم ، فإن كان حاجا ، نحر ما وجب عليه بمنى . وإن كان معتمرا ، نحره بمكة قبالة الكعبة . فإن أراد أن ينحر أو يذبح بمنى ، فلينحر أي مكان شاء . وكذلك بمكة ينحر هديه بها حيث شاء ، غير أن الأفضل أن ينحر قبالة الكعبة في الموضع المعروف بالحزورة .
وما يجب على المحرم بالعمرة في غير كفارة الصيد ، جاز له أن ينحره بمنى .

226

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست