نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 225
وإذا اجتمع جماعة محرمون على صيد ، فقتلوه ، وجب على كل واحد منهم الفداء . ومتى اشتروا لحم صيد وأكلوه ، كان أيضا على كل واحد منهم الفداء . وإذا رمى اثنان صيدا ، فأصاب أحدهما وأخطأ الآخر ، كان على كل واحد منهما الفداء وإذا قتل اثنان صيدا ، أحدهما محل والآخر محرم في الحرم ، كان على المحرم الفداء والقيمة ، وعلى المحل القيمة . ومن ذبح صيدا في الحرم وهو محل ، كان عليه دم لا غير . وإذا أوقد جماعة نارا ، فوقع فيها طائر ، ولم يكن قصدهم ذلك ، كان عليهم كلهم فداء واحد . وإن كان قصدهم ذلك ، كان على كل واحد منهم الفداء . وفي فراخ النعامة مثل ما في النعامة سواء . وقد روي أن فيه من صغار الإبل . والأحوط ما قدمناه . وإذا أصاب المحرم بيض نعامة ، فعليه أن يعتبر حال البيض . فإن كان ، قد تحرك فيه الفرخ ، كان عليه عن كل بيضة بكارة من الإبل . وإن لم يكن تحرك ، فعليه أن يرسل فحولة الإبل في إناثها بعدد البيض ، فما خرج ، كان هديا لبيت الله تعالى . فإن لم يقدر على ذلك ، كان عليه عن كل بيضة شاة . فإن لم يقدر على ذلك ، كان عليه إطعام عشرة مساكين . فإن لم يقدر على ذلك ، كان عليه صيام ثلاثة أيام . وإذا اشترى محل لمحرم بيض نعام ، فأكله المحرم ، كان على المحل لكل بيضة درهم ،
225
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 225